responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 900
وقوع عقدين متنافيين. وحينئذ يقرع بينهما، ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه [223]. هذا اختيار شيخنا في المبسوط.
وقال آخر يقضي ببينة المؤجر، لأن القول قول المستأجر، لو لم يكن بينة، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر [224]، فيكون القول قوله.
ومن كان القول قوله مع عدم البينة، كانت البينة في طرف المدعي وحينئذ نقول: هو مدع زيادة، وقد أقام البينة بها، فيجب أن يثبت، وفي القولين تردد.
ولو ادعى استئجار دار، فقال المؤجر: بل أجرتك بيتا منها [225]، قال الشيخ: يقرع بينهما، وقيل: القول قول المؤجر، والأول أشبه، لأن كلا منهما مدع.
ولو أقام كل منهما بينة، تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ. ومع التفاوت [226]، يحكم للأقدم. لكن إن كان الأقدم بينة البيت، حكم بإجارة البيت بأجرته، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة.
ولو ادعى كل منهما [227] أنه اشترى دارا معينة، وأقبض الثمن وهي في يد البائع، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين، عدالة وعددا وتاريخا وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه. ولا يقبل قول البائع لأحدهما، ويلزمه إعادة الثمن على الآخر، لأن قبض الثمنين ممكن، فتزدحم البينتان فيه.
ولو نكلا عن اليمين، قسمت بينهما، ويرجع كل منهما بنصف الثمن.
وهل لهما أن يفسخا؟ الأقرب نعم، لتبعض المبيع قبل قبضه [228]. ولو فسخ أحدهما،


[223]: أي: بالإضافة إلى بينة، والقرعة، يحلف على أن الأجرة كذا (وقال آخر) ابن إدريس الحلي ره.
[224]: لأنه يدعي أكثر مما يعترف المستأجر إنه في ذمته (فيكون القول قوله) قول المؤجر.
[225]: البيت يعني الحجرة لا التحتانية، والغرفة الحجرة الفوقانية، يعني: ما آجرتك كل الدار (ودع) وليس في البين منكر
فقط.
[226]: كما لو قالت إحدى البينتين الإجارة كانت في رمضان، وقالت الأخرى، في شوال (بأجرته) أي: الأجرة المتفق عليها
(بالنسبة) مثلا آجر زيد لعمرو بخمسين دينارا، فقال زيد: البيت فقط، وقال عمرو: كل الدار، فشهدت بينة زيد له في
رمضان، وبينة عمرو له في شوال، فيثبت البيت بخمسين دينارا، وبقية الدار بنسبة خمسين البيت.
[227]: مثلا ادعى زيد أنه اشترى هذه الدار المعينة، وادعى عمرو: إنه هو الذي اشترى هذه الدار بالذات (عدالة) يعني لا
تكون أحق بهما أقوى عدالة من الأخرى (وعددا) أي: لا تكون إحديهما نفران والأخرى ثلاثة مثلا (وتاريخا) أي: لا تكون
إحديهما وقوع الشراء في رمضان والأخرى في شوال (وأقبض) أي: ادعي كل منهما إنه أعطى الثمن للبائع (نكلا) المدعيان
للشراء (بنصف الثمن) يرجع على البائع ويأخذ منه لأن نصف المبيع قد تلف على كل منهما.
[228]: وهذا يسمى بخيار بتبعض الصفقة (أقربه اللزوم) لعدم تبعض الصفقة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 900
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست