responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 899
الثالثة: لو ادعى شيئا، فقال المدعى عليه [216]: هو لفلان، اندفعت عنه المخاصمة، حاضرا كان المقر له أو غائبا. فإن قال المدعي: إحلفوه إنه لا يعلم إنها لي، توجهت اليمين، لأن فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو رد. وقال الشيخ: لا يحلف ولا يغرم لو نكل. والأقرب أنه يغرم، لأنه حال بين المالك وبين ماله، بإقراره لغيره. ولو أنكر المقر له [217]، حفظها الحاكم، لأنها خرجت عن ملك المقر، ولم تدخل في ملك المقر له. ولو أقام المدعي بينة، قضي له. أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول، لم تندفع الخصومة وألزم البيان.
الرابعة: إذا ادعى أنه أجرة الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها [218]، تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين، وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح.
الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان [219]، وأقام بينة أنها كانت في يده أمس، أو منذ شهر، قيل، لا يسمع هذه البينة: وكذا لو شهدت له بالملك أمس، لأن ظاهر اليد الآن الملك، فلا يدفع بالمحتمل وفيه إشكال، ولعل الأقرب القبول. وأما لو شهدت بينة المدعي، أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم بها [220]، لأنها شهدت بالملك، وسبب يد الثاني.
ولو قال غصبني إياها [221]، وقال آخر: بل أقر لي بها، وأقاما البينة، قضي للمغصوب منه، ولم يضمن المقر لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة.
المقصد الثاني: في الاختلافات في العقود إذا اتفقا [222] على استئجار دار معينة شهرا معينا، واختلفا في الأجرة وأقام كل منهما بينة بما قدره، فإن تقدم تاريخ أحدهما عمل به، لأن الثاني يكون باطلا. وإن كان التاريخ واحدا، تحقق التعارض، إذ لا يمكن في الوقت الواحد


[216]: مثلا قال زيد لعمرو: الثوب الذي أنت لابسه لي، فقال عمرو: إنه لمحمد، فلا يجب على عمرو اليمين سواء قال: إنها
عندي وديعة أو عادية أو إجارة ونحو ذلك أم يقل (المقر له) محمد في المثال (العزم) أي: غرامة قيمته لزيد، إذ بإقراره
لمحمد لا يصح رفع الثوب لزيد بل يغرم لزيد قيمة الثوب (لو نكل) أي: لم يحلف (أورد) اليمين على المدعي، إذ المنكر
قد يقول: لا أحلف أنا، وقد يقول: أحلفوا المدعي، والأول نكول - والثاني رد.
[217]: مثالنا قال محمد الثوب ليس لي (لمجهول) مثلا قال: هذا الثوب لشخص ما.
[218]: مثلا قال زيد: أنا آجرت الدابة لمحمد، وقال عمرو: بل أنا أودعتها إياه (في عدم الترجيح) بأكثرية العدو أو اقرانية
العدالة.
[219]: مثاله: دار سكنها عمرو ادعى زيد إنها لنفسه وأقام بينة، قالت البينة، الدار كانت بيد زيد يوم أمس، أو قبل شهر، ونحو
ذلك.
[220]: بينة المدعي (وسبب) أي: وذكرت البينة سبب يد الثاني.
[221]: أي: غصب زيد هذه الدار مني، فقال زيد: بل أقر أن الدار لي.
[222]: المؤجر والمستأجر (معينا) أي: اتفقا على العين والزمان (في الأجرة) فقال أحدهما بمئة والآخر بخمسين مثلا (تقدم) كما
لو قالت بينة زيد إنه استأجرها في رمضان بخمسين، وقالت بينة المالك عمرو أنه أجرها في شوال بمئة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 899
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست