responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 474
أشهرهما العشر، وفي رواية سبع الثلث. ولو كان بسهم، كان ثمنا. ولو كان بشئ، كان سدسا.
ولو أوصى بوجوه [40]، فنسي الوصي وجها، جعله في وجوه البر، وقيل: يرجع ميراثا.
ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن، دخل الجفن والحلية [41] في الوصية. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب، أو سفينة وفيها متاع، أو جراب وفيه قماش، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية، وفيه قول آخر بعيد.
ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصح [42]. وهل (يلغو) اللفظ؟ فيه تردد بين البطلان، وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد [43]، فتمضي في الثلث، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي، بموجب الفريضة، والوجه الأول، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة [44].
وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع [45]، رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله: أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا. ولو قال: أعطوه كثيرا، قيل: يعطي ثمانين درهما كما في النذر [46]، وقيل: يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.


[40] أي: بأمور.
[41] الجفن: غلاف السيف، والحلية: الزينة التي عليه من ذهب أو فضة ونحوهما (الجراب) بالكسر وعاء من أهاب الشاء ونحوه
كما في أقرب الموارد (وفيه قول آخر بعيد) وهو أن الوصية تتعلق بالوعاء وحده.
[42] بأن يوصي أن لا يعطى شئ من الإرث لبعض ولده، أو لبعض ورثته، كالأخوة والأجداد مع عدم الأولاد والأبوين،
وكالأعمام والأخوال مع عدم الأخوة والأجداد أيضا (بلغو اللفظ) أي: تكون هذه الوصية باطلة أصلا كالوصية بالحرام.
[43] إذا أوصى شخص بأن يعطي جميع أمواله لزيد، تنفذ الوصية في الثلث، فيعطى لزيد ثلث أمواله، والثلثان الباقيان يكونان
للورثة، فيحتمل أن تكون هذه المسألة أيضا كذلك، وهي من أوصى بأن يحرم بعض ورثته من الإرث، فيحرم من ثلث
حصته، ويعطى له الثلثان، ويضاف هنا الثلث على أرث بقية الورثة (مثلا) لو كانت حصته من الإرث ثلاثمئة دينار،
أخرج منه مئة وأضيفت على إرث بقية الورثة، وأعطى المائتين فقط (والوجه الأول) يعني: الوجه الصحيح هو بطلان هذه
الوصية.
[44] وهي رواية علي بن السري عن موسى بن جعفر عليهما السلام ومضموم نقل بالوصية، لكنها مهجورة أي: متروكة لم
يعمل بها جل الفقهاء، بل كل الفقهاء على وجه - كما في الجواهر -
[45] أي: لم يرد في الشرع تفسيره، كما ورد تفسير الجزء. والسهم، والشئ. وقد مضى عند (39) (رجع في تفسيره إلى
الوارث) أي: سئل الوارث ما مقصود الميت؟ فكلما عينه الوارث قبل قوله.
[46] أي: كما ورد فيمن نذر (كثيرا) من الرواية التي تقول الكثير ثمانون لقوله تعالى (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة)، (وقيل
يختص) فيرجع في تفسير الكثير أيضا إلى الوارث.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست