responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 475
والوصية بما دون الثلث أفضل، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من الربع [47].
تفريع: إذا عين الموصى له شيئا، وادعى أن الموصي قصده من هذه الألفاظ [48]، وأنكر الوارث، كان القول قول الوارث مع يمينه، إن ادعى عليه العلم [49] وإلا فلا يمين.
الطرف الثالث: في أحكام الوصية: إذا أوصى بوصية، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى، عمل بالأخيرة [50].
ولو أوصى بحمل، فجاءت به لأقل من ستة أشهر، صحت الوصية به [51]. ولو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية، لم تصح [52]. وإن جاءت لمدة بين الستة والعشرة، وكانت خالية من مولى وزوج [53]، حكم به للموصى له.
ولو كان لها زوج أو مولى، لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها [54].
ولو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان، وإن كان أنثى فلها درهم [55]. فإن خرج ذكر وأنثى، كان لهما ثلاثة دراهم.
أما لو قال: إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا، وإن كان أنثى فكذا، فخرج ذكر وأنثى


[47] لما في الحديث عن علي عليه الصلاة والسلام، (لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع وإن أوصي بالربع
أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ) وغيره.
[48] كما لو أوصى لزيد بنصيب من ماله، فقال زيد كان قصده من لفظ (النصيب) خمس ماله، وقال الوارث بل قصد العشر -
مثلا -.
[49] يعني: إن ادعى زيد أن الوارث يعلم ما أقول ومع ذلك ينكر (وإلا فلا يمين) لأن الوارث يكفيه عدم العلم بما يعينه زيد من
تفسير.
[50] كما لو كان له عبد واحد، فأوصى أن يعطى العبد لزيد، ثم بعد أيام أوصى أن يعطى نفس العبد إلى عمرو.
[51] لأن الولادة قبل ستة أشهر من حين الوصية دليل على أن الحمل كان موجودا وقت الوصية، والوصية يحمل موجود صحيح،
أما الوصية بشئ غير موجود ليس بصحيح.
[52] لأن أقصى الحمل عشرة أشهر على المشهور، فإذا جاءت بولد بعد أشهر من حين الوصية كشف ذلك عن أن الحمل لم يكن
موجودا حين الوصية فلا تصح الوصية.
[53] يعني: كانت الأمة خالية عن مولى، وزوج، وكل وطئ محكوم بالصحة شرعا كوطئ الشبهة من حين الوصية إلى حين
الولادة.
[54] فلا علم بأن الحمل وقت الوصية كان موجودا حتى يثبت انتقال الولد إلى الموصى له.
[55] يعني: أوصى بأن يعطى للحمل درهمان إن كان الحمل ذكرا، ويعطى للحمل درهم إن كان الحمل أنثى.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست