responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 473
وإذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا، كان للموصى له من كل شئ ثلثه [33]. وإن أوصى بشئ معين، وكان بقدر الثلث، فقد ملكه الموصى له بالموت، ولا اعتراض فيه للورثة.
ولو كان له مال غائب [34]، أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر، ويقف الباقي حتى يحصل من الغائب، لأن الغائب معرض للتلف.
فرع: لو أوصى بثلث عبده، فخرج ثلثاه مستحقا، انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي [35]، تحصيلا لإمكان العمل بالوصية.
ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم، انصرف إلى المحلل، تحصينا لقصد المسلم عن المحرم، كما إذا أوصى بعود من عيدانه [36]. ولو لم يكن له عود إلا عود اللهو، قيل: يبطل، وقيل: يصح. وتزال عنه الصفة المحرمة [37]. أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة بطلت الوصية.
وتصح الوصية بالكلاب المملوكة: ككلب الصيد، والماشية [38]، والحائط، والزرع.
الطرف الثاني: في الوصية المبهمة: من أوصى بجزء من ماله [39]، فيه روايتان،


[33] لأن معنى المشاع هو الشركة في جميع الأجزاء، فيملك من الدار ثلثها، ومن الفرش ثلثها، ومن الملابس ثلثها، ومن الكتب
ثلثها، ومن المزارع ثلثها، وهكذا.
[34] كما لو أوصى بإعطاء ثلث أمواله لزيد، وكان له (أغنام) في بلاد أخرى، أعطى ثلث الموجود من الأموال، وصبر حتى يؤتي بالأغنام ليأخذ
ثلثها أيضا، ولا يجب على الورثة اعاء ثلث الأغنام من بقية الأموال لأحتمال تلف الأغنام قبل وصولها بيد الورثة.
[35] لا ثلث الباقي،، يعني: تنصرف الوصية إلى مجموع الثلث من العبد الذي كان للموصي، لا إلى الثلث المشاع، حتى يكون
في ثلثي المشاع غير نافذ، وفي ثلث منه نافذا، وبعبارة أخرى يكون للموصى له ثلث العبد، لا تسع العبد.
[36] في حين أن له عود لهو، وعود عصي، فيحمل على الوصية بالعصا، لأن الوصية بعود اللهو باطل.
[37] أي: تقطع منه مثلا البسامير، وتطم الثقوب، حتى تصير عودة محللة (إلا المحرمة) كبعض الآت القمار إذا كسر سقط عن
الانتفاع مطلقا حتى عن حرقه حطبا للقدر لعدم الاحتياج إلى الحرق كهذه الأزمنة التي لا تستعمل في البلاد المتحضرة غالبا
الحطب للحرق، بل يستعمل الغاز، والكهرباء ونحوهما أو لغير ذلك كضده بحيث لا يستفاد منه الحرق أيضا.
[38] الماشية يعني الكلب الحارس للأغنام والأبقار والبعران ونحوها (والحائط) أي: الكلب الحارس للبستان أو الدار (والزرع)
يعني: الحارس للزرع.
[39] يعني قال (أعطوا جزء مالي لزيد)، أو قال (أعطوا لزيد سهما) أو قال: أعطوه شيئا) أعطي في الأول عشر أمواله، وفي
رواية واحد من واحد وعشرين، يعني يقسم أمواله واحدا وعشرين جزءا ويعطي أحدها لهم، وفي الثاني ثمن أمواله، وفي
الثالث سدس أمواله.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست