responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 411
الثانية: إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برأ. ولو ردها إلى الحرز، لم يبرأ [17]. ولو استعار الدابة إلى مسافة، فجاوزها ضمن ولو أعادها إلى الأولى، لم يبرأ.
الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة. للمعير ولغيره، على الأشبه.
الرابعة: إذا حملت الأهوية [18] أو السيول، حبا إلى ملك إنسان فنبت، كان لصاحب الأرض إزالته، ولا يضمن الأرش، كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه.
الخامسة: لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت [19]، وقد شرط ضمانها، ضمن قيمتها يوم تلفها، لأن النقصان المذكور غير مضمون.
السادسة: إذا قال الراكب [20]: أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها فالقول قول الراكب، لأن المالك مدعي للأجرة، وقيل: القول قول المالك في عدم العارية. فإذا حلف سقطت دعوى الراكب، ويثبت عليه أجرة المثل، لا المسمى [21]، وهو أشبه. ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع، كان القول قول الراكب، لأن المالك يدعي عقدا وهذا ينكره.
السابعة: إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ [22]، فانتفع به في غيره ضمن. وإن كان له أجرة، لزمته أجرة مثله.
الثامنة: إذا جحد العارية [23]، بطل استيمانه، ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة.


[17] وتكون في ضمانة إذا فرط أو تعدى، وبنوعية الحرز، وكيفيته (لم يبرأ) فلو هلكت ضمنها مطلقا، لأن التجاوز بها عن المسافة المأذون
فيها كان تعديا وموجبا للضمان، ويبقي الضمان حتى يردها إلى صاحبها.
[18] أي: الرياح (حبا) كثيرا أو قليلا (البارزة) يعني: لو امتدت أغصان شجرة إنسان إلى ملك جاره، جار للجار قطعها بلا أرش وقد
تقدم تفصيل هذه المسألة في (كتاب الصلح) عند رقم (48).
[19] كالثوب قيمته عشرة دنانير، فباللبس نقصت قيمته إلى خمسة دنانير، ثم احترقت أو سرقت، ضمن خمسة دنانير (غير مضمون) لأنه
مأذون فيه.
[20] على دابة الغير، أو سيارته، أو سفينته، أو غيرها (للأجرة) والأصل عدمها، فإن كانت بينة للمالك حكم له، وإلا أقسم المنكر
وحكم له.
[21] أي: لا الأجرة التي يدعي المالك أنه سماها عند العقد (عقدا) فقط بلا أجرة إذ يدعي أن العقد كان إجارة لا عارية، ولا يدعي أجرة
أيضا.
[22] كما لو استعار فرشا ليصلي عليه، فأكل عليه، أو استعار دارا للتدريس، فسكن فيها (ضمن) فلو تلفت كان عليه قيمتها أو مثلها.
[23] أي: أنكر كون الفرش - مثلا - عارية عنده (استئمانه) أي كون يده أمانة لا يضمن بلا تفريط (مع ثبوت الإعارة) أي: إذا أثبت المالك -
بالبينة - أنه عاره الفرش فلو تلف ضمنه حتى ولو كان التلف بلا تفريط.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست