responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 410
ولا يستباح وطي الأمة بالعارية، وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد، والأشبه الجواز.
وتصح الإعارة مطلقة [12]، ومدة معينة، وللمالك الرجوع.
ولو أذن في البناء أو الغرس، ثم أمره بالإزالة، وجبت الإجابة. وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه، على الأشبه. وعلى الآذن الأرش [13]. وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش.
ولو أعاره أرضا للدفن، لم يكن له إجباره على قلع الميت. وللمستعير أن يدخل إلى الأرض، ويستظل بشجرها.
ولو أعاره حائطا لطرح خشبة، فطالبه بإزالتها كان له ذلك، إلا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير، فيؤدي إلى خرابه، وإجباره على إزالة جذوعه [14] عن ملكه، وفيه تردد.
ولو أذن له في غرس شجرة. فانقلعت، جاز أن يغرس غيرها، استصحابا للإذن الأول، وقيل: يفتقر إلى أذن مستأنف، وهو أشبه. ولا يجوز إعارة العين المستعارة. إلا بإذن المالك [15]، ولا إجارتها، لأن المنافع ليست مملوكة للمستعير، وإن كان له استيفاؤها.
الرابع في الأحكام المتعلقة بها وفيه مسائل: الأولى: العارية أمانة، لا تضمن إلا بالتفريط [16] في الحفظ، أو التعدي، أو اشتراط الضمان. ويضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط، إلا أن يشترط سقوط الضمان.


[12] بأن لا يذكر المدة أصلا (ومدة معينة) كسنة، وشهر، وغير ذلك (و) يجوز (للمالك الرجوع) في أثناء تلك المدة، لأن دكر المدة لا
يجعلها لازمة.
[13] وهو الفرق بين الزرع قائما في الأرض، ومقلوعا (قلع الميت) أي: إخراجه من القبر (بشجرها) الذي غرسه في الأرض المعارة
(بإزالتها) أي: رفع الخشبة عن حائطه.
[14] جذوع هي الخشبة المثبتة في داخل البناء، بحيث يستلزم إزالتها هدم البناء (وفيه) أي: في جواز الإجبار على إزالة الجذوع (تردد)
لأن الإذن في وضع الجذوع داخل البناء عرفا أذن في البقاء.
[15] مثاله: زيد: أعطى كتابه عارية لعمرو، لا يجوز لعمرو إعطاء ذلك الكتاب عارية إلى (محمد) ولا إجارته إلى (محمد) لأن الكتاب
ليس ملكا لعمرو، وإن كان لعمرو حق الانتفاع منه بنفسه.
[16] أي: التقصير، كما لو جعل الكتاب في دار مفتوحة الأبواب فسرق (أو التعدي) كما لو جعل الكتاب سفرة للأكل فسقط عليه ماء أو
مرق فعاب أو اشتراط المعير (الضمان) أي: ضمانه مطلقا حتى مع عدم التقصير والتعدي (وتضمن) العارية (ذهبا أو فضة)
دينارا ودرهما بالإجماع وغيرهما من الحلي ونحوه على المشهور.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست