responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 412
التاسعة: إذا ادعى التلف، فالقول قوله [24] مع يمينه. ولو ادعى الرد، فالقول قول المالك مع يمينه.
العاشرة: لو فرط في العارية، كان عليه قيمتها عند التلف [25]، إذا لم يكن لها مثل، وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، والأول أشبه. ولو اختلفا في القيمة [26]، كان القول قول المستعير، وقيل: قول المالك، والأول أشبه.


[24] لأنه أمين، وليس على الأمين إلا اليمين (الرد) أي: الإرجاع إلى المالك
[25] إذا كانت اختلفت قيمتها قبل التلف، وعند التلف، أما إذا كان مثليا كالأرز، والحنطة والسكر، فإن عليه مثلها (أعلى القيم)
مثاله: استعار فرشا للصلاة، فأكل عليه يوم السبت، وتلف يوم الخميس، فمن يوم السبت إلى يوم الخميس أي يوم كانت قيمته
أكثر من بقية الأيام يضمن ذلك الأكثر.
[26] فقال المالك: كانت قيمته مئة وقال المستعير خمسين.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست