اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 412
التاسعة: إذا ادعى التلف، فالقول قوله [24] مع يمينه. ولو ادعى الرد، فالقول قول المالك مع يمينه. العاشرة: لو فرط في العارية، كان عليه قيمتها عند التلف [25]، إذا لم يكن لها مثل، وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، والأول أشبه. ولو اختلفا في القيمة [26]، كان القول قول المستعير، وقيل: قول المالك، والأول أشبه.
[24] لأنه أمين، وليس على الأمين إلا اليمين (الرد) أي: الإرجاع إلى المالك [25] إذا كانت اختلفت قيمتها قبل التلف، وعند التلف، أما إذا كان مثليا كالأرز، والحنطة والسكر، فإن عليه مثلها (أعلى القيم) مثاله: استعار فرشا للصلاة، فأكل عليه يوم السبت، وتلف يوم الخميس، فمن يوم السبت إلى يوم الخميس أي يوم كانت قيمته أكثر من بقية الأيام يضمن ذلك الأكثر. [26] فقال المالك: كانت قيمته مئة وقال المستعير خمسين.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 412