responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 342
التاسعة: لو كان له دينان، أحدهما برهن فدفع إليه مالا، واختلفا [135]، فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته. وإن اختلفا في رد الرهن [136]، فالقول قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن بينة.


[135] في كون هذا المال وفاءا عن أي دين، هل عن الدين الذي كان الرهن عليه حتى ينفك الرهن، أم عن الدين الذي لم يكن له
رهن، حتى يبقى الرهن.
[136] بأن كان الرهن كتابا - مثلا - فقال المرتهن: رددت عليك الكتاب، وقال الراهن لا (قول الراهن) لأنه المنكر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست