اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 342
التاسعة: لو كان له دينان، أحدهما برهن فدفع إليه مالا، واختلفا [135]، فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته. وإن اختلفا في رد الرهن [136]، فالقول قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن بينة.
[135] في كون هذا المال وفاءا عن أي دين، هل عن الدين الذي كان الرهن عليه حتى ينفك الرهن، أم عن الدين الذي لم يكن له رهن، حتى يبقى الرهن. [136] بأن كان الرهن كتابا - مثلا - فقال المرتهن: رددت عليك الكتاب، وقال الراهن لا (قول الراهن) لأنه المنكر.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 342