اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 343
كتاب المفلس المفلس [1] هو الفقير الذي ذهب خيار ماله، وبقيت فلوسه. والمفلس [2]: هو الذي جعل مفلسا، أي منع من التصرف في أمواله، ولا يتحقق الحجر [3] عليه إلا بشروط أربعة: الأول: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم [4]. الثاني: أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه، ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون [5]. الثالث: أن تكون حالة. الرابع: أن يلتمس الغرماء [6] أو بعضهم الحجر عليه. ولو ظهرت إمارات الفلس [7]، لم يتبرع الحاكم بالحجر، وكذا لو سأل هو الحجر. وإذا حجر عليه، تعلق به منع التصرف، لتعلق حق الغرماء، واختصاص كل غريم بعين ماله [8]، وقسمة أمواله بين غرمائه. القول: في منع التصرف.
كتاب المفلس [1] بكسر اللام (خيار ماله) أي: أمواله الحسنة المهمة، كالدنانير، والدراهم، والأراضي، ونحو ذلك (فلوسه) أي: الفلوسه، الحمراء التي ليس لها قيمة كثيرة. [2] بفتح اللام، والبحث في هذا الكتاب عن هذا، لا عن الفلس بالكسر. [3] الحجر) هو المنع عن التصرف في ماله. [4] أي: يثبت عند الحاكم إنه مديون. [5] أي: الأعيان التي لأجلها مديون، كما لو اشترى نسيئة دارا، أو اقترض كتابا، فالدار والكتاب يقال لهما من معوضات الديون، [6] أي: يطلب أصحاب الحق كلهم أو بعضهم، من الحاكم الشرعي. [7] كما لو بلغت ديونه أكثر مما يملك (لو سأل هو) أي: طلب المديون من الحاكم الحجر عليه. [8] بعني: كل دائن عين ماله موجود، يأخذها، وكل دائن ليس عين ماله موجودا يشترك مع البقية في تقسيم الأموال عليهم
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 343