responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 341
الرابعة: لو اختلفا [126] فيما على الرهن، كان القول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن، ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن [127]، والأول أشهر.
الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما هو وديعة، وقال الممسك هو رهن [128]، فالقول قول المالك، وقيل: قول الممسك، والأول أشبه.
السادسة: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع [129]، ثم اختلفا، فقال المرتهن: رجعت قبل البيع، وقال الراهن: بعده، كان القول قول المرتهن، ترجيحا لجانب الوثيقة، إذ الدعويان متكافئتان [130].
السابعة: إذا اختلفا فيما يباع به الرهن [131]، بيع بالنقد الغالب في البلد، ويجبر الممتنع. ولو طلب كل واحد منهما، نقدا غير النقد الغالب [132]، وتعاسرا، ردهما الحاكم إلى الغالب، لأنه الذي يقتضيه الإطلاق. ولو كان للبلد نقدان غالبان، بيع بأشبههما بالحق [133].
الثامنة: إذا ادعى رهانة شئ، فأنكر الراهن، وذكر إن الرهن غيره [134]، وليس هناك بينة، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن، وحلف الراهن على الآخر، وخرجا عن الرهن.


[126] فقال الراهن - مثلا - كان رهنا على دين ألف دينار، وقال المرتهن، بل كان على ألف وخمسمائة.
[127] فإن كانت قيمة الدار ألفا، و ادعى المرتهن إن الدين ألف وخمسمئة، ففي الألف يقبل قوله مع القسم وأما في الزائد فيجب
عليه البينة، وأن لم تكن بينة يقبل قول الراهن في عدم الزيادة مع القسم.
[128] (الممسك) أي: الذي بيده المتاع، وسبب اختلافهما: إن الوديعة يجوز لصاحبها أخذها أي وقت شاء، وأما الرهن - فكما
مر عند رقم (88) - لا يجوز للمالك أخذه متى شاء.
[129] أي: ثم رجع عن إذنه وقال: لا تبعة بل يبقى رهنا عندي.
[130] من جهة أن الأصل عدم وقوع البيع قبل الرجوع، والأصل عدم وقوع الرجوع قبل البيع، فكلاهما يوافق قولهما الأصل،
فليس في البين المدعي والمنكر.
[131] فقال أحدهما: يباع بالدينار العراقي، وقال الآخر: بالتومان الإيراني (الغالب) أي: النقد الذي يتعامل به غالبا في ذلك
البلد، فإن كانا في العراق يجب بيعه بالدينار العراقي، وإن كان في إيران يجب بيعه بالتومان الإيراني.
[132] كما لو كانا في العراق، وطلب أحدهما بيعه بالدينار الكويتي، وطلب الآخر بيعه بالتومان الإيراني (وتعاسرا) أي: أصر كل واحد منهما على رأيه ولم يتنازل للآخر.
[133] أي: بالدين الذي جعل الرهن عليه، أو نحو الدين (هذا) إذا هناك أشبه (كما) لو كان الحق ألف دينار عراقي، وتعاسرا
بين البيع بالدينار الكويتي، والتومان الإيراني، بيع بالدينار الكويتي لأنه أشبه إلى الدينار العراقي من التومان، لأن كليهما
دينار.
[134] مثلا: قال المرتهن: دارك رهن عندي، وقال الراهن: بل الرهن بستاني لا داري، (ينكره المرتهن) وهو البستان،
لاعترافه بعدم كونه رهنا (على الآخر) على أن الدار ليست رهنا (وخرجا) أي: الدار والبستان.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست