responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 293
الأولى: إذا قال البائع: بعت بالبراءة وأنكر المبتاع، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للبائع بينة [276].
الثانية: إذا قال المشتري: هذا العيب كان عند البائع، فلي رده، وأنكر البائع [277]، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال [278] يشهد له.
الثالثة: يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، وينظر في نسبة النقيصة من القيمة، فيؤخذ من الثمن بنسبتها [279]، فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط [280].
الرابعة: إذا علم بالعيب ولم يرد، لم يبطل خياره ولو تطاول [281]، إلا أن يصرح بإسقاطه، وله فسخ العقد بالعيب، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا [282].
الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري رده، وفي الأرش تردد [283]. ولو قبض بعضه، ثم حدث في الباقي حدث [284]، كان الحكم كذلك فيما لم


[276] (بعت بالبراءة) من العيوب (قوله) أي المبتاع وهو المشتري (بينة) يعني: شاهدين عادلين يشهدان أنه باع وتبرأ من العيوب.
[277] أي: قال البائع: لم يكن هذا العيب عندي.
[278] كما لو كان العيب إصبعا زائدة، أو كان العيب إصبعا مقطوعة وقد بر مكانها وكان قد اشترى العبد من يومه أو أمسه، بحيث تشهد
هذه الحالة إن القطع لو كان قد حصل في اليوم أو الأمس لم يكن يبرأ محله.
[279] أي: بنسبة النقيصة من القيمة المسماة، مثلا لو اشترى عبدا بمئة دينار، ثم ظهر كونه ناقص الإصبع، فيقوم مثل هذا العبد لو كان
صحيحا كان يساوي ثمانين، ومع هذا العيب يسوى ستين، ومعنى ذلك أن ربع القيمة نقص لأجل العيب، فيجب نقص ربع
المئة - وهو خمسة وعشرون - من أصل القيمة المسماة، فيستحق البائع خمسة وسبعين دينارا
[280] (في التقويم) أي: في القيمة (على الأوسط) فلو قال أحد أهل الخبرة إن صحيحه يساوي ثمانين، وقال آخر من أهل الخبرة: إن
صحيحه يساوي ستين، فالأوسط هو أن يعتبر صحيحه سبعين، ولو قال أحد أهل الخبرة إن معيبه يساوي أربعين، وقال آخر إن
معيبه يساوي ثلاثين، فالأوسط في المعيب أن يعتبر خمسة وثلاثين، ونسبة السبعين (أوسط الصحيح) إلى الخمسة
والثلاثين (أوسط والعيب) نسبة الضعف، فينقص من القيمة المسماة نصفها، فلو كان قد باع العبد بمئة والحال هذه،
استحق البائع خمسين فقط (وفي هذه) المسألة اختلاف في كيفية استخراج الأوسط، بين المنسوب إلى المشهود، وبين الشهيد
الأول (قده)، واختلاف آخر من جهة أن اختلاف المقدمين قد يكون في قيمة الصحيح، دون المعيب، وبالعكس، وقد يكون
في كليهما، وأن نسبة الاختلاف بين الصحيح والمعيب قد تكون متساوية، وقد تكون متباينة، وفيها كلام طويل.
[281] أي. أبطأ في الرد، لأن خيار العيب ليس فوريا.
[282] (غريمه) أي: الذي يرد عليه (حاضرا أو غائبا) فإن كان غائبا، رد عند شاهدين عدلين، حتى يستطيع إثبات أنه في أي وقت
رد البيع.
[283] بأن يأخذ المبيع، ويأخذ مقدار نقصان قيمته.
[284] كما لو اشترى خروفين اثنين، فأخذ أحدهما، وقبل أن يأخذ الثاني انكسرت رجله، فإن للمشتري أن يرد الخروف الثاني، وله أن
يأخذه بلا أرش، أما مع الأرش ففيه تردد.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست