responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 294
يقبض. وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، لا يمنع الرد في الثلاثة [285].
السادسة: روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام، قال: " يرد المملوك من أحداث السنة: من الجنون، والجذام، والبرص "، وفي رواية علي بن ساباط، عنه عليه السلام " أحداث السنة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن " [286]، يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه. وفي معناه رواية محمد بن علي، عنه عليه السلام أيضا.
فرع: هذا الحكم يثبت، مع عدم الإحداث. فلو أحدث ما يغير عينه، أو صفته [287]، ثبت الأرش، وسقط الرد.
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية [288] والكلام في: العبارة [289]، والحكم.
أما العبارة: فإن يخبر برأس ماله [290]، فيقول: بعتك - وما جرى مجراه [291] - بربح كذا. ولا بد أن يكون: رأس ماله معلوما. وقدر الربح معلوما [292].
ولا بد من ذكر الصرف والوزن، إن اختلفا [293].
وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا، ولا غيره [294]، فالعبارة عن الثمن أن يقول:


[285] أي: في ثلاثة أيام الأولى، لأن كل عيب يحدث في الحيوان من شرائه إلى ثلاثة أيام يكون مضمونا على البائع، ويسمى ب‌ (خيار
الحيوان).
[286] (قرن) على وزن (فرس) لحم أو عظم ينبت في الفرج يمنع عن الوطئ هذه الأربعة لو حدثت في العبد أو الأمة إلى مدة سنة من
حين شرائهما فيجوز للمشتري ردهما، فإن هذه العيوب إذا ظهرت في أثناء السنة يكشف ملك عن سبقها على السنة وإن المبيع كان
من عند البائع معيبا.
[287] تغير العين، كوطي البكر، الذي يجعلها ثيبا، وتغير الصفة كوطي الثيب الذي يجعلها أم ولد.
[288] (المرابحة) هي أن يبيع بقيمة ما اشتراه، بزيادة معينة، والمواضعة هي بنقصية معينة، (والتولية) هي أن يبيع بالقيمة التي
اشتراها، بلا زيادة ولا نقيصة.
[289] أي: اللفظ والصيغة.
[290] أي: بالقيمة التي اشترى.
[291] وهو كل لفظ دل على البيع مما سبق عند رقم (36) وما بعده.
[292] مثلا يقول (بعتك برأس مال مئة وربح عشرة دنانير).
[293] (الصرف) هو نسبة نقد إلى نقد، كما لو كان الدينار أقساما بعضها يصرف بعشرة دراهم، وبعضها بإثني عشر درهما، وبعضها
بخمسة عشر درهما، (والوزن) كما لو كان وزن دينار ذهب ثمانية عشرة حمصة، ووزن دينار آخر تسعة عشر حمصة، وهكذا،
فحينئذ يجب ذكر إنه من أي، صرف وأي وزن.
[294] (لم يحدث) أي: لم يعمل فيه شيئا موجبا لزيادة قيمته (ولا غيره) أي: ولا غير البائع عمل فيه ما يوجب زيادة قيمته.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست