responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 292
أو قيمته مع التعذر، وقيل: يرد ثلاثة أمداد من طعام. وتختبر بثلاثة أيام [266]. وتثبت التصرية في الشاة قطعا، وفي الناقة والبقرة على تردد. ولو صرى أمة، لم يثبت الخيار، مع إطلاق العقد [267]، وكذا لو صرى البائع أتانا [268]. ولو زالت تصرية الشاة، وصار ذلك عادة [269] قبل انقضاء ثلاثة أيام، سقط الخيار. ولو زال بعد ذلك، لم يسقط.
الثانية: الثيبوبة ليست عيبا. نعم، لو شرط البكارة فكانت ثيبا، كان له الرد، إن ثبت أنها كانت ثيبا. وإن جهل ذلك، لم يكن له الرد، لأن ذلك [270] قد يذهب بالحظوة.
الثالثة: الإباق الحادث عند المشتري [271]، لا يرد به العبد. أما لو أبق عند البائع، كان للمشتري رده.
الرابعة: إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر، ومثلها تحيض [272]، كان ذلك عيبا، لأنه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي.
الخامسة: من اشترى زيتا أو بزرا، فوجد فيه ثفلا [273]، فإن كان مما جرت العادة بمثله، لم يكن له رد ولا أرش، وكذا إن كان كثيرا وعلم به [274].
السادسة: تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه، تدليس [275] يثبت به الخيار دون الأرش، وقيل: لا يثبت به الخيار، والأول أشبه.
القول: في لواحق هذا الفصل وفيه مسائل:


[266] أي: تعرف الشاة كونها معراة بمضي ثلاثة أيام عند المشتري.
[267] أي: إذا لم يشترط المشتري كونها غير معراة. وإن كان قد اشترط ثم تبين كونها معراة كان للمشتري الخيار.
[268] هو أنثى الحمار.
[269] ولو زالت تعرية) أي: زال قلة لبنها (وصار ذلك) أي: كبر الثدي من اللبن (بعد ذلك) أي: بعد ثلاثة أيام، بأن كانت الشاة
إلى ثلاثة أيام قليلة اللبن، ثم زاد لبنها هبة من الله تعالى (لم يسقط) الخيار، وكان للمشتري ردها، لأن الخيار ثبت في أثناء الثلاثة
فيستصحب بقاءه.
[270] (ذلك) أي (غشاء البكارة) (بالخطوة) أي: الطفرة ونحوها.
[271] بأن اشترى عبدا أو أمة، وبعد قبضه أبق وانهزم.
[272] (في ستة أشهر) أي: مضى عليها ستة أشهر ولم تحض، أما لو حاضت قبل ذلك لم يكن له الرد (ومثلها تحيض) أي: كانت في
سن عادة تحيض، لا أصغر ولا أكبر كاليائسة.
[273] (بزر) هو زيت الكتاب (تفل) هو الوسخ الذي يكون تحت الزيت والدهن غالبا.
[274] أي: علم به المشتري حال الشراء، أما لو كان أكثر من المتعارف - كما لو ظهر إن نصف الزيت تفل - كان للمشتري خيار.
[275] (تحمير) أي: وضع حمرة على وجه الأمة ليظن المشتري إنها حمراء جميلة (ووصل الشعر) هو أن يكون شعرها الأصلي قليلا، فيربط،
به شعرا صناعيا، فيظن المشتري أنها طويل الشعر (وما شابهه) كأن يعمل بها ما يظن أنها شابة، الخ (تدليس) أي: عيب


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست