responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 281
ولا يجب على من اشترى مؤجلا، أن يدفع الثمن قبل الأجل وإن طولب. وإن دفعه تبرعا، لم يجب على البائع أخذه. فإن حل [166]، فمكنه منه، وجب على البائع أخذه. فإن امتنع من أخذه، ثم هلك [167] من غير تفريط ولا تصرف من المشتري، كان من مال البائع، على الأظهر. وكذا في طرف البائع إذا باع سلما [168]. وكذا كل من كان له حق حال أو مؤجل فحل، ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه [169]، فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور [170].
ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا، بزيادة عن ثمنه، إذا كان المشتري عارفا بقيمته [171] ولا يجوز تأخير ثمن المبيع، ولا شئ من الحقوق المالية بزيادة فيها. ويجوز تعجيلها بنقصان منها [172]. ومن أبتاع شيئا بثمن مؤجل، وأراد بيعه مرابحة، فليذكر الأجل. فإن باع ولم يذكره، كان المشتري بالخيار بين رده، وإمساكه بما وقع عليه العقد. والمروي: إنه يكون للمشتري من الأجل، مثل ما كان للبائع [173].
النظر الثاني: فيما يدخل في المبيع والضابط: الاقتصار على ما يتناوله اللفظ، لغة أو عرفا. فمن باع بستانا دخل الشجر والأبنية فيه.
وكذا من باع دارا، دخل فيها الأرض والأبنية، والأعلى والأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلا، بما تشهد العادة بخروجه، مثل أن يكون مساكن منفردة. وتدخل الأبواب والأغلاق [174] المنصوبة، في بيع الدار وإن لم يسمها. وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء


[166] أي: حل الأجل، كما لو باع إلى أول الشهر، فصار أول الشهر.
[167] أي: تلف في يد المشتري.
[168] (سلما) أي: بيع السلف، بأن باع وأخذ الثمن، على أن يسلم المبيع بعد شهر مثلا، فصار بعد شهر، وأراد تسيلم المبيع إلى
المشتري، فامتنع المشتري، فتلف في يد البائع بلا تفريط كان من مال المشتري ولم يكن البائع ضامنا.
[169] كالغاصب يرد المغصوب إلى صاحبه، فيأبى صاحبه عن أخذه، والأرث يعطي للوارث فيمتنع عن أخذه والضالة والمجهول المالك
يوجد صاحبهما، فيعطى لهما ويمتنع عن تسلمه وهكذا.
[170] وهو أن يتلف بلا تفريط ولا تصرف.
[171] كما لو باع بعشرة دنانير متاعا يساوي دينارا واحدا، لكن المشتري كان يعلم بالثمن.
[172] فلو كان عينه أن يدفع عشرة دنانير لزيد، فلا يجوز أن يقول لزيد: أخرها خمسة أيام وأزيدك دينارا، ويجوز أن يقول عجلها خمسة
إياك وأعطيك تسعة دنانير، والفارق النص.
[173] (مرابحة) أي: يقول البائع للمشتري (أبيعك بالثمن الذي اشتريته أنا وأربح عليه دينارا وحدا) - مثلا - (فليذكر الأجل)
أي: ليذكر للمشتري إنه كان قد اشتراه بأحل (بما وقع عليه العقد) أي، بالثمن المذكور في العقد لا أقل من ذلك (مثل ما كان
للبائع) فلو كان البائع قد اشتراه إلى أجل سنة، فإن المشتري من هذا البائع له تأجيل الثمن سنة.
[174] جمع (غلق) هو ما يغلق به الباب، ويفتح - كما في أقرب الموارد -.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست