responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 280
ضيعة [156]، رأى بعضها ووصف له سائرها، ثبت له الخيار فيها أجمع [157]، إذا لم تكن على الوصف.
الفصل الرابع في أحكام العقود والنظر في أمور ستة: الأول: في النقد والنسيئة [158]: من أبتاع متاعا مطلقا، أو اشترط التعجيل، كان الثمن حالا [159]. وإن اشترط تأجيل الثمن، صح.
ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة، لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان.
ولو اشترط التأجيل، ولم يعين أجلا، أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج [160]، كان البيع باطلا.
ولو باع بثمن حالا، وبأزيد منه إلى أجل [161]، قيل: يبطل، والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين [162]. ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين [163] كان باطلا.
وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل، ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل [164]، جاز بزيادة كان أو بنقصان، حالا ومؤجلا، إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه. وإن حل الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز. وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه [169] بزيادة أو نقيصة، حالا أو مؤجلا. وإن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة، فيه رواياتان، أشهرهما الجواز.


[156] أي: مزرعة، أو بستانا.
[157] جميع الضيعة، ما رأى، منها، وما لم يره منها.
[158] (النقد) هو أن يأخذ المبيع، ويعطي الثمن (والنسيئة) هو أن يأخذ المبيع ويؤجل الثمن.
[159] (مطلقا) أي: لم يقل بتأجيل الثمن (أو اشترط التعجيل) أي: تعجيل الثمن.
[160] (ولم يعين) بأن قال - مثلا - اشترى بألف دينار إلى مدة، ولم يعين لمدة شهرا، أو سنة، أو غيرهما، (كقدوم الحاج) في مثل الزمان
السابق الذي لم يكن معينا.
[161] بأن قال - مثلا - (أبيعك هذا الثوب بدينار نقدا، وبدينارين إلى شهر) وأخذ المشتري الثوب، دون أن يعلم البائع إنه يعطي
نقدا، أو يؤجل إلى شهر.
[162] أي: يكون البيع بدينار إلى شهر - في المثال -.
[163] كما لو قال (أبيعك هذا الثوب بدرهم إلى شهر وبدرهمين إلى شهرين).
[164] كما لو باع الثوب بدينار إلى شهر، وقبل تمام الشهر أراد نفس البائع أن يشتري نفس ذلك الثوب من المشتري (جاز) بدينار، أو
أقل، أو أكثر، نقدا، أو نسيئة.
[165] (وكذا) أي: جاز (بغير جنس ثمنه) كما لو كان باع بدينار، فاشتراه بعشرة دراهم.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست