responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 282
والأوتاد [175] المثبتة فيه، والسلم المثبت في الأبنية على حذو الدرج! وفي دخول المفاتيح تردد، ودخولها أشبه. ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط.
ولو كان في الدار نخل أو شجر، لم يدخل في المبيع. فإن قال بحقوقها، قيل: يدخل، ولا أرى هذا شيئا [176]. بل لو قال: وما دار عليها حائطها أو ما شاكله، لزم دخوله. ولو استثنى نخلة فله الممر إليها، والمخرج منها، ومدى جرايدها من الأرض [177].
ولو باع أرضا و فيها نخل أو شجر، كان الحكم كذلك [178]. وكذا لو كان فيها زرع، سواء كانت له أصول تستخلف أو لم يكن، لكن تجب تبقيته في الأرض حتى يحصد [179].
ولو باع نخلا قد أبر ثمرها [180] فهو للبائع، لأن اسم النخلة لا يتناوله، ولقوله عليه السلام: " من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري ". ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف [181]. وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول، نظرا إلى العادة. وإن باع النخل، ولم يكن مؤبرا، فهو [182] للمشتري على ما أفتى به الأصحاب.
ولو انتقل النخل بغير البيع، فالثمرة للناقل، سواء كانت مؤبرة أو لم تكن، وسواء انتقلت بعقد معاوضة كالإجارة والنكاح [183]، أو بغير عوض كالهبة وشبهها.
والأبار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح [184]، وهو معتبر في الإناث. ولا يعتبر في فحول النخل، ولا في غير النخل من أنواع الشجر، اقتصارا على موضع الوفاق [185]،


[175] أي: البسامير.
[176] (بحقوقها) أي: قال البائع: (بعتك الدار بحقوقها) (ولا أرى هذا) القول (شيئا).
صحيحا.
[177] الممر). (المخرج) أي: يجوز له أن يسلك الطريق التي تصل إلى النخلة، ذهابا وإيابا (ومدى) أي: بمقدار امتداد (جرايدها)
أي: سعفاتها، فيجوز له أن يفرش تحتها فرشا ليهزها ويسقط ثمارها، وليس لصاحب الأرض منعه عن ذلك.
[178] أي: لا يدخل الشجر والنخل في المبيع إلا أن يأتي بلفظ يدل على دخولهما فيه.
[179] (تستخلف) أي: يجز مرات عديدة، كالبقول مثل الباذنجان، والخيار ونحوهما (أو لم يكن) كالحنطة والشعير (لكن يجب) على
مشتري الأرض تبقيته) أي: عدم إزالة الزرع (حتى يحصد) في وقته وأوانه.
[180] (نخلا) أي: نخل التمر (أبر) هو أن يشق جلد الطلع الأنثى، ويجعل معه شيئا من طلع الذكر، ويسمى (التلقيح) (فهو) أي
التمر.
[181] (تبقيته) أي: عدم إلزام البائع بقطع الثمر (نظرا إلى العرف) أي: إلى زمان يتعارف قطع التمر.
[182] أي: التمر.
[183] بأن جعل النخل مهرا في النكاح.
[184] (الأبار) أي اللقاح (ولو تشققت) جلود الطلع (اللواقح) أي: الرياح التي تحمل بعض ذرات لقاح الذكر إلى الأنثى.
[185] أي: الإجماع، لأنه انعقد على ثمر النخل الأنثى فقط، بالفرق بين كونه مدبرا، أو لا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست