responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114
ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان [77]. ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة دنانير. ثم كلما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان، بالغا ما بلغ [78]، وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيه دينار، والأول أشهر.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم. ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم. وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة. كما ليس فيما نقص عن المائتين شئ.
والدرهم: ستة دوانيق. والدانق: ثمان حبات من أوسط حب الشعير [79]، ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل [80].
ومن شرط وجوب الزكاة فيهما: كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما [81]، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في أثنائه، أو تبدلت أعيان النصاب، بغير جنسه أو بجنسه [82]، لم تجب الزكاة، وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن، أو قهريا كالغصب.
ولا تجب الزكاة في الحلي:؟ محللا كان كالسوار للمرأة. وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة [83]، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه [84] الزكاة، وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر [85].
وقيل: إذا عملهما [86] كذلك فرارا، وجبت الزكاة، ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه. أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول، وجبت الزكاة إجماعا.


[77] قيراطان بالنسبة إلى أربعة دنانير، أيضا جزء من أربعين جزءا لأن أربعة دنانير تكون ثمانين قيراطا
[78] فلو كان عنده سبعة وعشرون في الأربعة والعشرين زكاة حتى تصير أيضا أربعة، ويكون المجموع ثمانية
وعشرين، وهكذا
[79] بهذا الوزن من الفضة الخالصة
[80] يعني: عشرة دراهم تكون بوزن سبعة دنانير، لأن كل دينار ثمانية عشرة حمصة، وكل درهم اثنتي عشرة حمصة ونصف حمصة تقريبا.
[81] يعني: كان يتعامل بها سابقا، وهجرت فالآن لا يتعامل بها
[82] بغير جنسه كما لو بدل الذهب بالفضة في أثناء الحول، وبجنسه، كما لو بدل الدنانير الذهبية بدنانير ذهبية أخرى في أثناء الحول
[83] (الحلي) يعني: ما يتزين به من الذهب (السوار) الحلقة التي توضع في اليد (الخلخال) الحلقة التي في الرجل (المنطقة)
الحزام يشد في الوسط
[84] أي: في الحلي.
[85] (السبائك) جمع (سبيكة) هي قطع الذهب غير المصوغة (نقار) بالضم هي قطع الفضة غير المصوغة (تبر) بالكسر هو تراب
الذهب
[86] يعني: لو جعل الذهب والفضة سبائك، ونقار وتبر للفرار عن الزكاة وجبت الزكاة، ولو كان ذهبه وفضته من الأصل هكذا لم تجب الزكاة


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست