responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113
ولو كان عنده أكثر من نصاب، كانت الفريضة في النصاب، ويجبر من الزائد.
وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب. فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل، ومضى عليها حولان، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه [69]. فإن مضى عليها ثلاثة أحوال، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه [70].
والنصاب المجتمع من المعز والضان، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الإبل العراب والبخاتي، تجب فيه الزكاة [71]. والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.
ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، أو قد أخرجت ما وجب علي، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين. ولو شهد عليه شاهدان قبلا [72].
وإذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له من أيها شاء إخراج الزكاة. ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها، وأخذ غيرها بالقيمة [73]. ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة [74].
ولا تؤخذ الربى: وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين. ولا الأكولة: وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب [75].
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان دون قيمة. ويجزي الذكر والأنثى، لتناول الاسم له.
القول في زكاة الذهب والفضة: ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريط [76]. ثم


[69] بنت مخاض للسنة الأولى، وخمس شياة للسنة الثانية
[70] بنت مخاض للسنة الأولى، وخمس شياة للسنة الثانية، وأربع للسنة الثالثة، إذ في السنة الثالثة لم يكن مالكا لخمس وعشرين من
الإبل، لمكان خروج مقدار خمس شياة عنها
[71] لأن الجميع جنس واحد في باب الزكاة فيضم إلى بعض (المعز): الصخل، (الضأن) الغنم (الجاموس) الأسود من البقر
وهو معروف (العراب) الكرائم السالمة من الإبل (النجاتي) الإبل الخراسانية، ذات السنامين
[72] يعني: لو شهد شاهدان أن المالك يكذب، قبلت شهادتهما لعموم حجية البينة.
[73] مثلا لو وجب على المالك من الزكاة في البقر أربع مسنات، وكانت المسنات مراضا، أخذت من التبيعات عددا تساوي قيمتها قيمة
أربع مسنات
[74] بل أخذ من تلك المراض
[75] يعني: الذكر المعد لركوب الإناث وتلقيحها
[76] (الدينار) شرعا مثقال من الذهب الخالص المسكوك، وهو يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المتعارف بيع الذهب به في العراق،
والمثقال الشرعي يعادل ثماني عشرة حمصة، ويعادل أيضا ثلاث غرامات ونصف غراما تقريبا، وكل دينار يكون عشرين قيراطا فعشرة
قراريط بالنسبة إلى عشرين دينارا تكون جزءا من أربعين جزء


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست