responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115
وأما أحكامها: فمسائل: الأولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين [87]، بل يضم بعضها إلى بعض. وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه [88].
الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها، حتى تبلغ خالصها نصبا، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد [89].
الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضة، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة، وعن الجملة منها [90]. وإن جعل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا. وإن ماكس [91] ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.
الرابعة: مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا، وجبت الزكاة عليه [92] دون المقرض. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، قيل: يلزم الشرط، وقيل يلزم، وهو الأشبه.
الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه، أو ورث مالا ولم يصل إليه، ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه: زكاه لسنته استحبابا [93].
السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للاتلاف، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، وقيل: تجب فيها على التقديرين [94]، والأول مروي.
السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر كل جنس أو بعضها، لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر [95].


[87] أي: كون كلا النوعين - الجيد والردئ - ذهبا، أو كونهما فضة
[88] (الأرغب) أي: الأحسن (بقسطه) أي: بنسبته، فلو كان عنده أربعون دينارا من الجيد، وعشرون دينارا من الردئ، وجب
إعطاء دينار من الجيد ونصف دينار من الردئ
[89] (المغشوشة) أي: المخلوطة فضة بغيرها (حتى يبلغ) يعني: مثلا لو كانت عنده ثلاثمائة درهم، فإن كان فضتها الخالصة تبلغ وزن
مائتي درهم وجبت الزكاة بنسبة الفضة الخالصة، وإلا فلا (ثم لا يخرج) يعني: لو بلغ مثلا ثلاثمائة درهم مغشوشة بقدر مائتي درهم
فضة خالصة، لا يكفي إعطاء خمسة دراهم من هذا المغشوش زكاة عن (الجياد) يعني الدراهم الجيدة، بل يعطى من الدراهم ما يبلغ
فضتها الخالصة بمقدار خمسة دراهم
[90] في المدارك: (الواو هنا بمعنى، أو، والمراد أو يخرج ربع عشر المجموع إذ به يتحقق إخراج ربع عشر الخالص، وهو إنما يتم مع
تساوي قدر الغش في كل درهم، وإلا تعين إخراج الخالص أو قيمته
[91] أي: بخل عن إعطاء الجياد
[92] أي: على المقترض، وهو الذي أخذ المال قرضا
[93] أما الواجب: فهو مضى حول عليه والمال عنده
[94] وهما (غيبة المالك) و (حضوره) إذا حال عليه الحول
[95] فلا زكاة في هذه الصور وما شابهها


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست