responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 441
كفتنا مؤنة الاشتغال بتصحيح تلك الأخبار، وأوجبت علينا المصير إلى القول بالصحة.
خلافا للحلي [1]. وهو شاذ، ومستنده ضعيف، كما مرت إليه الإشارة وإن ظهر من الماتن هنا تردده فيها، كالشهيدين في المسالك [2] والروضتين [3]، وكذلك الفاضل في المختلف، حيث جعل المنع أحوط [4].
وفي كونه أحوط مطلقا نظر، بل يختلف في حق الوارث [الغير] [5] المحجور عليه والموصى له.
فالاحتياط للأول الإنفاذ، وللثاني العدم، كما ذكره.
ثم إن ظاهر إطلاق النصوص المتقدمة جوازها من ذي العشر مطلقا ولو لم يكن مميزا، وقد اتفق الأصحاب على اشتراط التميز، ووضع الوصية في محلها، كما يفعله العقلاء. ولا ريب فيه، للأخبار الباقية.
كالموثق: في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت [6].
وفي الصحيح: إذا بلغ عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله اليسير في حق جازت وصيته [7].
وهذا بحسب الذيل شاذ، محجوج بإطلاق مفاهيم الأخبار السابقة وإن كان ظاهر الفقيه [8] العمل به كالنهاية [9]، لكنه بدل " السبع " " بالثمانية ".


[1] السرائر 3: 206.
[2] المسالك 6: 142.
[3] اللمعة والروضة 5: 22.
[4] المختلف 6: 393.
[5] لم يرد في " مش ".
[6] الوسائل 13: 429، الباب 44 من أبواب الوصايا الحديث 6.
[7] الوسائل 13: 428، الباب 44 من أبواب الوصايا الحديث 2.
[8] الفقيه 4: 197، الحديث 5452.
[9] النهاية 3: 152.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست