responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 442
ونحوه في الشذوذ والمحجوجية بمفاهيم الأخبار السابقة ما حكي عن الإسكافي، من جواز وصية الذكر إذا كان له ثمان سنين، والجارية إذا كان لها سبع سنين [1].
وكذا الرواية الدالة عليه [2]، مع أنها ضعيفة سندا، مهجورة بين المسلمين كافة، لظهورها في بلوغهما بتينك المدتين. ولا قائل به حتى الإسكافي قطعا، ولذا خص وصيتهما خاصة من بين الأحكام التي دلت عليه تلك الرواية بالذكر والفتوى، ولم يفت بباقيها.
ونحوهما في ذلك الصحيح: الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام، ولم تجز للغرباء [3]، فإني لم أجد به قائلا وإن كان ظاهر الفقيه [4] الراوي له القول به، إلا أنه لم ينسبه إليه أحد من أصحابنا، كما نسبناه إليه في الرواية الأولى، لكن حكاه في التذكرة قولا [5]، وظاهره أن القائل منا، حيث استدل له بهذه الرواية الخاصة دون غيرها.
* (ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها) * عمدا * (ثم أوصى لم تقبل) * على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، للصحيح: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت: أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته [6].


[1] كما في المختلف 6: 391.
[2] الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 4.
[3] الوسائل 13: 428، الباب 44 من أبواب الوصايا الحديث 1.
[4] الفقيه 4: 197، الحديث 5453.
[5] التذكرة 2: 459 السطر الأخير.
[6] الوسائل 13: 441، الباب 52 من أبواب الوصايا الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست