responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 440
اعترف به الجماعة كافة، بل ربما يستشعر من الدروس [1] الإجماع عليه، وبه صرح في الغنية [2]. وهو حجة أخرى مستقلة.
ولا يقدح إطلاق الجواز في بعضها من دون تقييد بالعشر، كالموثق: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم [3]، لوجوب تقييده به، كما أفصح عنه باقيها، كالموثقات.
في أحدها: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته [4].
وفي الثاني: عن وصية الغلام هل يجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته [5]. ونحوهما الثالث [6] وغيرها [7].
وكذا لا يقدح تضمنه جواز الطلاق والصدقة، مع أن الأظهر الأشهر عدمه، بناء على أن خروج بعض الرواية عن الحجية لا يوجب خروجها عنها جملة.
لكن الجواب بمثل هذا عن هذه الرواية لا يخلو عن مناقشة، إلا أن غاية ذلك خروجها عنها جملة، ولا ضير فإن في البواقي كفاية إن شاء الله تعالى.
وهي وإن كانت أيضا محل مناقشة سندا في بعض، ودلالة بنحو ما مر من التضمن لما لا يقولون به في آخر، إلا أن سلامة بعضها عن جميع ذلك - كالروايات المتقدمة، واعتضادها بالشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المتقدمة، مضافا إلى الأصل، والإطلاقات، بل عمومات لزوم إنفاذ الوصية السليمة عما يصلح للمعارضة من أدلة الحجر عليه، كما مرت إليه الإشارة -


[1] الدروس 2: 298، الدرس 173.
[2] الغنية: 306.
[3] الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب أحكام الوقوف الحديث 2.
[4] الوسائل 13: 429، الباب 44 من أبواب الوصايا الحديث 3.
[5] الوسائل 13: 430، الباب 44 من أبواب الوصايا الحديث 7.
[6] الوسائل 13: 428، الباب 44 من أبواب الوصايا الحديث 2.
[7] الوسائل 13: 428، الباب 44 من أبواب الوصايا.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست