responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 256
الحكومة عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم.
وعن التذكرة بعد الحكم بذلك لا نعلم فيه خلافا [1]، وظاهره الإجماع عليه، كالمحقق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد [2]. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وإطلاقات الأدلة، السليمة عن المعارض بالكلية، فإن لكل منهم المباشرة بأنفسهم، فكذلك بغيرهم.
نعم يشترط في الوصي أن لا يمنعه الموصى من التوكيل. ومعه لا يجوز له التوكيل، لقوله سبحانه: " فمن بدله بعد ما سمعه " الآية [3]، وبه صرح في التذكرة [4].
* (ويكره لذوي المروءات) * وهم أهل الشرف والرفعة والمروة * (أن يتولوا المنازعة بنفوسهم) * بل يستحب لهم التوكيل فيها بلا خلاف في ظاهر الأصحاب.
قالوا: لما يتضمن من الامتهان والوقوع فيما يكره، ورووا في كتبهم الاستدلالية: أن عليا (عليه السلام) وكل عقيلا في خصومة، وقال: إن للخصومة قحما وإن الشيطان ليحضرها، وإني لأكره أن أحضرها [5].
والقحم - بالضم - المهلكة، والمراد أنها تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده.
وظاهر التعليل يقتضي عموم الحكم لغير ذوي المروءات أيضا، لكن قصور السند واختصاص المورد بسيد الأشراف في مخالفة الكراهة بالأصل يقتضي الاختصاص بذوي المروءات.
هذا، وقد تأمل بعض في الحكم فيهم أيضا [6]، لتحاكم النبي (صلى الله عليه وآله) مع


[1] التذكرة 2: 116 س 29.
[2] مجمع الفائدة 9: 504.
[3] البقرة: 181.
[4] التذكرة 2: 116 س 28.
[5] منهم صاحب مجمع الفائدة 9: 504، وصاحب الحدائق الناضرة 22: 57.
[6] الظاهر أنه المحدث البحراني في حدائقه 22: 57.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست