responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 255
* (و) * كذا * (لا) * يجوز أن يوكل * (الوكيل) * فيما وكل فيه * (إلا أن يؤذن له) * بالتوكيل صريحا ولو بالتعميم كاصنع ما شئت، أو فحوى كاتساع متعلقها، بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه، كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد، ومثله عجزه عن مباشرته وإن لم يكن متسعا مع علم الموكل به، وكترفع الوكيل عما وكل فيه عادة، فإن توكله حينئذ دال بفحواه على الإذن له فيه مع علم الموكل بترفعه عن مثله، وإلا لم يجز، لأنه مستفاد من القرائن، وتنتفي مع جهل الموكل بحاله.
وحيث أذن له في التوكيل، فإن صرح بكون وكيله وكيلا عنه أو عن الموكل لزمه حكم من وكله، فينعزل في الأول بانعزاله، لأنه فرعه، وبعزل كل منهما، وفي الثاني لا ينعزل إلا بعزل الموكل أو بما أبطل توكيله من جنون أو إغماء أو نحوهما.
وإن أطلق ففي كونه وكيلا عنه، أو عن الموكل، أو تخيير الوكيل في توكيله عن أيهما شاء، أوجه. وكذا مع استفادته من الفحوى، إلا أن كونه هنا وكيلا عن الوكيل أقوى. فتأمل جدا.
واعلم أن لفظة " يوكل " في العبارة في المقامين ربما قرأت بفتح الكاف، فمعناها حينئذ لا يجوز للإنسان أن يوكل عبد غيره ولا وكيل غيره إلا بإذنه، وهذا مع عدم مناسبته لسياق الكلام، بناء على وروده لبيان شرط الموكل لا الموكل غير تام الحكم فيه في المقام الثاني على إطلاقه، إذ لا مانع عن توكيل وكيل الغير بدون إذنه، إلا أن يكون وكيلا خاصا له بجعل ونحوه.
ويجوز للأب والجد له ووصيهما أن يوكلوا عمن لهم الولاية عليهم بلا خلاف فيه * (و) * في أن * (للحاكم) * الشرعي أيضا * (أن يوكل عن السفهاء والبله) * والمجانين والصبيان، الذين لا ولي لهم غيره من يتولى

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست