responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 257
صاحب الناقة إلى رجل من قريش، ثم إلى [1] علي (عليه السلام)، وتحاكم علي (عليه السلام) مع من رأى درع طلحة عنده، فقال: إنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فأنكره فدعاه المنكر إلى شريح القاضي فحاكمه إليه [2]، والقضية مشهورة، وتحاكم علي بن الحسين (عليهما السلام) مع زوجته الشيبانية لما طلقها وادعت عليه المهر [3]، وهم سلام الله عليهم سادات الأشراف، فكيف تولوا المنازعة مع كراهتها؟! وهو حسن، إلا أن احتمال الدواعي والضرورات في مباشرتهم قائم، ومع ذلك المقام مقام كراهة يتسامح في أدلتها بما لا يتسامح في غيرها، فيكتفي فيها بمثل تلك الرواية، سيما مع اعتضادها بالمقبولية عند الأصحاب كافة. ولا يبعد لهذا انسحاب الكراهة في غير ذوي المروة، لمكان التعليل المذكور في الرواية.
* (الرابع) * في * (الوكيل) * * (ويشترط فيه كمال العقل) * بالبلوغ ورفع الحجر عنه بالجنون، فلا يصح وكالة الصبي ولا المجنون.
وفي اقتصاره على هذا الشرط دون الآخر - الذي في الموكل قد مر - دلالة على جواز كون المحجور بغير نقص العقل في الجملة وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف، كالمفلس والسفيه مطلقا ولو لم يأذن لهما الولي


[1] الوسائل 18: 200، الباب 18 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث 1.
[2] الوسائل 18: 194، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث 6.
[3] الوسائل 16: 117، الباب 2 من أبواب الإيمان الحديث 1، وفيه بدل " الشيبانية " " من بني
حنيفة ".


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست