responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 87
بيت المال، لما مر.
وأما الأول [1] - وعليه الأكثر بل عن بعض الأصحاب نفي الخلاف عنه [2] وفي الخلاف عليه الاجماع [3] - فللخبر المتقدم في الصلاة بالناس الصريح في التحريم، المنجبر قصور سنده - لو كان - بالشهرة بين الأعيان، المؤيد بروايات أخر.
منها: أتى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إني والله لأحبك لله، فقال: ولكني أبغضك لله، قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي على الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا [4].
ومنها المرسل في الفقيه: ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا [5].
وعد في المروي من دعائم الإسلام سحتا [6].
خلافا للمرتضى فكالارتزاق [7]، للأصل، وضعف النصوص أو عدم حجيتها، لكونها من الآحاد. وهو حسن على أصله، غير مستحسن على غيره، لانجبار الضعف بما مر.
(ولا بأس ب‌) أخذ (الأجرة على عقد النكاح) وغيره من العقود، بأن يكون العاقد وكيلا عن أحد المتعاقدين، أما تعليم الصيغة وإلقائها على الوجه اللازم فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، للوجوب.
نعم يجوز أخذها على الخطبة والخطبة في الأملاك.


[1] كذا، ولم يذكر المصنف الشق الثاني.
[2] الظاهر هو حاشية الارشاد كما ذكره مفتاح الكرامة 4: 95.
[3] الخلاف 1: 291، المسألة 36.
[4] الوسائل 12: 113، الباب 30 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
[5] الفقيه 1: 283، الحديث 870.
[6] دعائم الاسلام 1: 147.
[7] قاله في المصباح، كما نقله عنه المحقق في المعتبر 2: 134.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست