responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 557
معارضتها للأدلة المتقدمة فتوى ورواية. والأصول بما مر مخصصة.
وفي الموثق: عن الغلام متى يجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم [1].
وهو كما ترى شاذ، مضافا إلى قصور السند، وعدم المكافأة لشئ مما مر.
ثم إن مقتضى الأصول المتقدمة وظاهر النصوص والعبارات الحاكمة - بالبلوغ بالتسع والخمس عشرة سنة بحكم التبادر والصدق عرفا وعادة - إنما هو السنتان كاملة، فلا يكفي الطعن فيهما بالبديهة، وبه صرح جماعة، كالمسالك [2] وغيره.
وظاهره - كغيره - أن ذلك مذهب الأصحاب كافة، وقد وقع التصريح باشتراطه في بعض النصوص المتقدمة، كالنبوي في الذكر، وأولى المعتبرتين التاليتين له في الجارية.
فمناقشة بعض الأجلة في ذلك واحتماله الاكتفاء بالطعن عن الكمال [3] واهية.
وللإسكافي، فصار إلى عدم ارتفاع الحجر عنها بالتسع إلا بالتزويج والحمل [4].
وهو شاذ، ومستنده غير واضح، بل الدليل على خلافه لائح.
(الثاني: الرشد، وهو) كما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف


[1] الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 12.
[2] المسالك 4: 144.
[3] مجمع الفائدة 9: 191.
[4] كما في المختلف 5: 432.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست