responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 556
السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ، إلا أن يكون سفيها، أو ضعيفا [1].
ومع ذلك يحتمل التقية. فالعجب كل العجب من الكفاية، حيث استوجه العمل بها، مع عدم تصريح منه بقائل بها بالمرة [2].
(و) بنحو ذلك يجاب عما (في رواية أخرى) من حصول الإدراك ب‌ (بلوغ عشرة) وهي كثيرة، واردة في الطلاق والوصية، لكنها غير صريحة في تحقق البلوغ به، بل ولا ظاهرة، لاحتمال إرادة رفع الحجر عنه في الأمور المذكورة، كما ذهب إليه جماعة [3]. وهو غير ملازم لحصول البلوغ به بالكلية، ومع ذلك قاصرة السند، يأتي عليها ما مر إليه الإشارة. ومع ذلك معارضة بأقوى منها في بحث الطلاق، كما يأتي ثمة.
(و) يستفاد من مجموع الروايات المتقدمة أن الإدراك (في الأنثى) ب‌ (بلوغ تسع) سنين، وعليه الإجماع في الغنية [4] والسرائر [5] والخلاف [6] والتذكرة [7] [والروضة] [8]. وهو حجة أخرى.
خلافا للمحكي عن المبسوط [9] وابن حمزة [10]، فنفيا البلوغ به، وأثبتاه بالعشرة.
ولا المبسوط [9] وابن حمزة [10]، فنفيا البلوغ به، وأثبتاه بالعشرة.
ولا حجة لهما واضحة من فتوى ولا رواية، عدا ما في الكفاية [11] وغيره، فأسندا مذهبهما إلى رواية، ولم أقف عليها، فهي مرسلة، مع ظهور عبارته في أنها بحسب السند قاصرة، فمثلها غير صالحة للحجية، مع عدم


[1] الوسائل 13: 431، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 11.
[2] كفاية الأحكام: 112 س 18.
[3] المسالك 4: 144، والمهذب البارع 2: 514.
[4] الغنية: 251.
[5] السرائر 1: 367.
[6] الخلاف 3: 282، المسألة 2.
[7] التذكرة 2: 75 س 1.
[8] لم يرد في " ق "، راجع الروضة 2: 144.
[9] المبسوط 1: 266.
[10] الوسيلة: 137.
[11] كفاية الأحكام: 122 س 20.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست