responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 554
ذلك، الحديث [1].
وفي ذيله [المذكورة في الإستبصار في كتاب النكاح في باب أولياء العقد [2]] [3] كصدر الأول الغير المذكورين في هذا المحل دلالة أيضا على المطلب.
وهما مع اعتبار سنديهما بالقرب من الصحة - بتضمنهما لابن محبوب الذي قد حكي على تصحيح رواياته إجماع العصابة [4] - منجبرتان كالنبويين، بل معتضدتان بالشهرة العظيمة - القديمة والمتأخرة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة - وبالإجماعات المحكية، والأصول القطعية، والمخالفة للعامة، كما يستفاد من عبائر نقله الإجماعات في المسألة، ويؤيد بمخالفة الإسكافي [5]، حيث حكم بالبلوغ بالأربع عشرة [6].
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه..
ولم نقف للمخالف على حجة، سوى ما يستدل له من الصحيح: في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، الحديث [7].
والمناقشة فيه واضحة، بل ربما يستدل به على قول الأكثر، لظهوره في عدم إلزامه بالصوم قبل الخمس عشرة، لمكان التخيير المنافي للوجوب العيني.
وحيث لا قول بالوجوب التخييري - حتى من الإسكافي - تعين حمل


[1] انظر الوسائل 18: 314، الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود صدر الحديث 1، والوسائل
14: 209، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 9.
[2] الاستبصار 3: 237، الحديث 855.
[3] لا يوجد في " ق، ه‌ ".
[4] حكاه الكشي: 556، الرقم 1050.
[5] كما في المختلف 5: 431.
[6] في " ق، ش ": بالأربعة عشر.
[7] الوسائل 7: 167، الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست