responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 553
إجماعا [1]، وبه يشعر ظاهر الشرائع [2] واللمعة، حيث لم ينقل الخلاف فيه، مع نقله في الأنثى خاصة [3]، مضافا إلى وقوع التصريح به في الخلاف [4] والغنية [5]، وعن ظاهر الطبرسي [6] وغيره، حيث نسباه إلى أصحابنا بصيغة الجمع المضاف، المفيدة للعموم لغة، وعن كنز العرفان [7] أيضا، وذكر فيه أنه من شعار الشيعة والشافعية. وهو الحجة، مضافا إلى الأصول الكثيرة، القطعية، والمعتبرة المستفيضة العامية والخاصية.
فمن الأول: النبويان، المرويان في الغنية.
في إحداهما: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه، وأخذت منه الحدود [8].
ومن الثاني المعتبرتان.
في إحداهما: الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في البيع والشراء - إلى أن قال -: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج عنه اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك [9].
وفي الثانية: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وتزوجت، ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها، فقلت: الغلام يجري في ذلك مجرى الجارية، فقال: الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل


[1] المسالك 4: 144.
[2] الشرائع 2: 100.
[3] اللمعة: 29.
[4] الخلاف 3: 282، المسألة 2.
[5] الغنية: 251.
[6] مجمع البيان 3: 9.
[7] كنز العرفان 2: 102.
[8] الغنية: 251.
[9] الوسائل 13: 142، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست