responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 528
وأما فسخ العقد المشروط فيه فغير متوجه في المقام، بناء على تعقبه الضرر على المرتهن.
نعم لو كان مشروطا في عقد لازم آخر توجه الفسخ حينئذ، إلا أن المقصود هنا شرطها في عقد الرهن خاصة [1].
(و) أما ما ربما يستدل بهذا القول باتفاق الأصحاب في الظاهر على أنه (تبطل الوكالة) المشروطة (فيه) [2] أي في عقد الرهن (بموت الموكل دون الرهانة) بناء على أن لزومها يستدعي عدم بطلانها، كما هو شأن العقود اللازمة، فالبطلان به مناف للزوم.
فمضعف: بأن تغير حكم الوكالة بالشرط لا يوجب تغير حقيقتها، التي هي استنابة الوكيل بإيقاع الفعل عن الموكل، وهي بموت الموكل منتفية، لعدم جواز إيقاع الفعل هنا عن الميت، لانتقال متعلق الوكالة إلى الغير. ومع انتفاء الحقيقة ينتفي الحكم، لأن الجواز واللزوم من أحكام الوكالة، ولا بقاء للحكم مع انتفاء الحقيقة.
وكما تبطل بموت الموكل تبطل بموت الوكيل، لا من حيث كون الوكالة من العقود الجائزة التي من شأنها البطلان بالموت، بل من حيث إن الغرض من الوكالة الإذن في التصرف، فيقتصر فيها على من أذن له خاصة، فإذا مات بطل من هذه الجهة، كالإجارة المشروط فيها العمل بنفسه، فإنها تبطل بموته.
وأما الرهانة فلا تبطل بموت أحدهما، للزومها من جهة الراهن، وكونها حقا للمرتهن، لكن إذا مات أحدهما كان للآخر الامتناع من تسليمه إلى وارثه، وكذا للوارث الامتناع من تسليمه إليه، لأن وضعه عند أحد مشروط


[1] حكاه الشهيد في المسالك 4: 36.
[2] لم ترد " فيه " في المتن المطبوع.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست