responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 529
باتفاقهما عليه. وإن تشاحا فللحاكم تسلمه وتسليمه إلى عدل، ليقبضه لهما، كذا قالوه.
(ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن) لنفسه برضى المالك مطلقا، كان وكيلا في بيعه، أم لا، إجماعا على الظاهر، للأصل، والعمومات مع فقد المانع، مضافا إلى الصحيح: عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم [1].
وفي جوازه بمجرد وكالته في بيعه مع عدم معلومية رضى المالك به، وبعدمه، قولان، مبنيان على جواز بيع الوكيل من نفسه وعدمه، وليس هنا محل ذكره.
ولا ريب أن الترك والاستئذان أحوط.
والمشهور جواز ابتياعه لولده وشريكه، ومن يجري مجراهما.
خلافا للإسكافي، فمنع عنه أيضا [2].
ولا شاهد له سوى القياس جدا، فإن الأخبار المانعة عن بيع الوكيل من نفسه غير ظاهرة الشمول للمفروض أصلا.
وما ربما يتوهم منه الشمول له من حيث التعليل - للمنع فيه بالتهمة الجارية فيه - ظاهر في كراهة المنع، لا تحريمه، فلا وجه للاستناد إليه لإثباته.
(والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن) مطلقا (سواء كان الراهن حيا، أو ميتا) بلا خلاف في الأول فتوى، ورواية، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام المقدس الأردبيلي [3] وغيره. وهو الحجة، مضافا إلى أن فائدة الرهن شرعا وعرفا ولغة اختصاص المرتهن بالاستيفاء، ومقتضاها تقديمه


[1] الوسائل 13: 134، الباب 13 من أبواب أحكام الرهن الحديث 2.
[2] كما في المختلف 5: 428.
[3] مجمع الفائدة 9: 161.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست