responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 306
وخلافا لآخرين، كالقديمين [1] وابن حمزة [2]، ومال إليه من المتأخرين جماعة.
ومبنى الخلاف الاختلاف في التعدية بالعلة المنصوصة إلى غير موردها بعد وجودها فيه.
وحيث أن الأشهر الأقوى ذلك مطلقا - كما حقق في الأصول مستقصى - كان القول بالسراية هنا قويا جدا.
(ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك) المختص، لا مطلقا كما في الخبر [3] (والمالك، ولا بين المسلم والحربي) بلا خلاف.
إلا من الإسكافي، حيث خص أخذ الزيادة بالوالد دون الولد، واشترط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين [4].
وهو شاذ، والإجماع على خلافه - على الظاهر - منعقد، بل في الإنتصار [5] والغنية [6] وغيرهما مطلقا، وفي السرائر [7] وغيره في الأخير خاصة مصرح.
وهو الحجة في جميع ذلك، مضافا إلى النصوص، المنجبر قصور أسانيد أكثرها بعمل الطائفة، والمخالفة لما عليه العامة.
ففي الصحيح: عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به [8].


[1] نقله عنهما العلامة في المختلف 5: 95.
[2] الوسيلة: 253.
[3] الوسائل 12: 436، الباب 7 من أبواب الربا.
[4] نقله عنه العلامة في المختلف 5: 79.
[5] الإنتصار: 212.
[6] الغنية: 226.
[7] السرائر 2: 253.
[8] الوسائل 12: 437، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست