وخلافا لآخرين، كالقديمين [1] وابن حمزة [2]، ومال إليه من المتأخرين جماعة. ومبنى الخلاف الاختلاف في التعدية بالعلة المنصوصة إلى غير موردها بعد وجودها فيه. وحيث أن الأشهر الأقوى ذلك مطلقا - كما حقق في الأصول مستقصى - كان القول بالسراية هنا قويا جدا. (ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك) المختص، لا مطلقا كما في الخبر [3] (والمالك، ولا بين المسلم والحربي) بلا خلاف. إلا من الإسكافي، حيث خص أخذ الزيادة بالوالد دون الولد، واشترط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين [4]. وهو شاذ، والإجماع على خلافه - على الظاهر - منعقد، بل في الإنتصار [5] والغنية [6] وغيرهما مطلقا، وفي السرائر [7] وغيره في الأخير خاصة مصرح. وهو الحجة في جميع ذلك، مضافا إلى النصوص، المنجبر قصور أسانيد أكثرها بعمل الطائفة، والمخالفة لما عليه العامة. ففي الصحيح: عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به [8].
[1] نقله عنهما العلامة في المختلف 5: 95. [2] الوسيلة: 253. [3] الوسائل 12: 436، الباب 7 من أبواب الربا. [4] نقله عنه العلامة في المختلف 5: 79. [5] الإنتصار: 212. [6] الغنية: 226. [7] السرائر 2: 253. [8] الوسائل 12: 437، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 6.