responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 305
الكاشف عن أن المراد بها المماثلة في المقدار فعلا قطعا، مضافا إلى تأيده - كباقي أدلة الجواز - بمفهوم الصحيح المتقدم.
ولا يخلو عن قوة، لولا الشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المتقدمة، وقوة احتمال صحة دلالة نفي الصلاحية على الحرمة بمعونة ما تقدم إليه الإشارة غير مرة، وضعف احتمال تقييد أخبار المنع بصورة النسيئة بمفهوم الصحيحة، بناء على قصور دلالتها عليه، إذ غايتها الدلالة على منعها خاصة.
وهو غير ملازم للجواز في الصورة المقابلة، فإن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه، كما اشتهر في الألسنة، وقامت عليه الأدلة، مع أن مفهوم التعليل فيها صريح في العموم بصورتي النقد والنسيئة.
ولو كان المنع مختصا بها لكان اللازم التعليل بها، دون ما فيها من العلة.
وركاكة متن النبوي بمثل ما فيه غير معلومة، سيما وأن يخرجه عن الحجية، ودلالته ظاهرة.
والمناقشة فيه وفيما عدا الصحيحة لضعف السند مدفوعة، بانجباره بالشهرة العظيمة، والإجماع، الذي هو حجة أخرى مستقلة.
فبجميع ما مر يتقوى أدلة المنع بالضرورة، فلا تقاومها أدلة الجواز المتقدمة، حتى الموثقة، لقصور السند، وعدم الصراحة باحتمالها، لما تقدم إليه الإشارة، ولو كان بعيدا غايته.
(وهل تسري العلة) المنصوصة في تلك المعتبرة للحرمة في بيع الرطب بالتمر (في غيره، كالزبيب بالعنب والبسر بالرطب) بناء على نقص العنب بالجفاف والبسر بالرطب (الأشبه) عند الماتن (لا) وفاقا لجماعة من أصحابنا، كالنهاية [1] والخلاف [2] وموضع من المبسوط [3] والغنية [4].


[1] النهاية 2: 124.
[2] الخلاف 3: 64، المسألة 105، وفيه جوازه.
[3] المبسوط 2: 93.
[4] الغنية: 226.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست