responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 238
نقله) وإن اختلف فيهما.
ففي الأول: بأن يقيمه المشتري إلى مكان آخر.
وفي الثاني: بأن يمشي به إلى مكان آخر.
وفي المكيل والموزون الكيل والوزن تحقيقا أو تقديرا، كأن يخبر بهما مع تصديق المشتري له بهما مثلا، مع رفع اليد عنه، على قول صرح بهذا القول شيخنا في المبسوط [1]، وتبعه ابن البراج [2] وابنا حمزة [3] وزهرة مدعيا عليه الإجماع [4]، إلا أنه جعله في المنقول مطلقا هو النقل خاصة.
وهو الحجة في الجملة، مع اعتضاده كذلك بالشهرة المحكية في كلام جماعة، كالمهذب [5] وابن المفلح [6]، وبفتوى كثير من متأخري الطائفة، كالشهيدين في اللمعتين [7] وشراح الكتاب [8] وغيرهم، ويعضده العرف أيضا في الجملة، كما صرح به جماعة.
ويشهد له في الجملة بعض المعتبرة كالصحيح: عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلا أن توليه الذي قام عليه [9].
والخبر - الذي قصور سنده من جميع الوجوه بالشهرة منجبر -: في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه [10].


[1] المبسوط 2: 120.
[2] المهذب 1: 385.
[3] الوسيلة: 252.
[4] الغنية: 229.
[5] المهذب البارع 2: 398.
[6] غاية المرام: 63 س 27 (مخطوط).
[7] اللمعة والروضة 3: 522.
[8] التنقيح 2: 65.
[9] الوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 11.
[10] الوسائل 12: 358، الباب 10 من أبواب الخيار الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست