responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 237
على بعض الوجوه، وجواز فسخ البائع مع تأخير الثمن وعدم قبض المبيع بعد ثلاثة أيام، وغير ذلك احتيج إلى تعريفه.
وحيث لم يرد فيه نص كلي يتضمنه وجب الرجوع فيه إلى العرف، وقد اختلف فيه الأصحاب - بعد اتفاقهم على أنه (هو التخلية) بينه وبينه بعد رفع اليد عنه (فيما لا ينقل) خاصة (كالعقار) ونحوه - على أقوال: أحدها: ما اختاره الماتن في الشرائع [1]، وإليه أشار هنا بقوله: (وكذا) هو التخلية (فيما ينقل).
محتجا بأنه استعمل في التخلية إجماعا فيما لا ينقل ولا يحول، فيجب ينقل).
محتجا بأنه استعمل في التخلية إجماعا فيما لا ينقل ولا يحول، فيجب أن يكون كذلك في غيره، ويكون حقيقة في المعنى المشترك، إذ لو استعمل في المنقول بمعنى آخر لكان إما حقيقة فيهما فيلزم الاشتراك، أو مجازا في الآخر فيلزم المجاز، وكلاهما على خلاف الأصل.
وفيه نظر، لوجوب المصير إلى أحدهما بعد قيام الدليل عليه، كما يأتي، مع أن استعمال القبض في التخلية في المنقول خلاف المفهوم، والمتبادر منه في العرف واللغة، بل المتبادر منه عرفا عند الإطلاق هو القبض باليد، وبه صرح جماعة من أهل اللغة.
فاللازم الاقتصار عليه، إلا ما قام الإجماع على إرادة التخلية منه، وهو إنما يكون في غير المنقول خاصة.
وكذا لا يجب اعتبار شئ زائد عليه من النقل، إلا ما قام الدليل على اعتباره، فيعتبر إن تم. فتأمل جدا.
ومع ذلك يرده المعتبرة الآتية ظاهرا، فلا وجه لهذا القول أصلا.
(وقيل:) إنه (في القماش) ونحوه مما يتناول باليد، كالدراهم والدنانير والجواهر (هو الإمساك باليد، وفي الحيوان) كالعبد والبهيمة (هو


[1] الشرائع 2: 29.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست