responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 214
(وكذا) تبطل (لو قال) بعتك هذه السلعة (بكذا) وكذا (نقدا وبكذا) وكذا (نسيئة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفاقا للإسكافي [1] والمفيد [2] والسيد [3] وابن حمزة [4] والمبسوط [5] والديلمي [6] والحلبي [7] والقاضي [8] وابن زهرة العلوي [9] والحلي [10]، لعين ما مر، مضافا إلى النهي عن بيعين في صفقة واحدة، المروي من طرق الخاصة والعامة [11]، المفسر بذلك في كلام جماعة، كالإسكافي وابن زهرة والعلامة [12].
ففي الخبرين، أحدهما الموثق: فنهى عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن [13].
وفي الثاني: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن [14].
وهما مع اعتبار سندهما بالشهرة - وحجية الأول بالموثقية - واضحا الدلالة، إما لما مر من ظهورهما في ذلك، كما فهم الجماعة، أو لاطلاقهما الشامل له، ولما قيل في معناهما أيضا، من أن يقول: بعتك هذا بألف بأن تبيعني دارك هذه بألف مثلا [15]، مع تأييدهما بالقاعدة المتقدمة وقاعدة


[1] نقله عنه العلامة في المختلف 5: 122.
[2] المقنعة: 595.
[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): 252 س 19، وفيه: المكروه أن يبيع الشئ بثمنين بقليل إن
كان الثمن نقلا وبأكثر منه نسيئة.
[4] الوسيلة: 241.
[5] المبسوط 2: 159.
[6] المراسم: 174.
[7] الكافي في الفقه: 357.
[8] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة عندنا، نقله عنه العلامة في المختلف 5: 123.
[9] الغنية: 230.
[10] السرائر 2: 287.
[11] سنن الترمذي 3: 533، الحديث 1231.
[12] المختلف 5: 123.
[13] الوسائل 12: 382، الباب 10 من أبواب أحكام العقود الحديث 6.
[14] الوسائل 12: 368، الباب 2 من أبواب أحكام العقود الحديث 4.
[15] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 259.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست