(وكذا) تبطل (لو قال) بعتك هذه السلعة (بكذا) وكذا (نقدا وبكذا) وكذا (نسيئة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفاقا للإسكافي [1] والمفيد [2] والسيد [3] وابن حمزة [4] والمبسوط [5] والديلمي [6] والحلبي [7] والقاضي [8] وابن زهرة العلوي [9] والحلي [10]، لعين ما مر، مضافا إلى النهي عن بيعين في صفقة واحدة، المروي من طرق الخاصة والعامة [11]، المفسر بذلك في كلام جماعة، كالإسكافي وابن زهرة والعلامة [12]. ففي الخبرين، أحدهما الموثق: فنهى عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن [13]. وفي الثاني: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن [14]. وهما مع اعتبار سندهما بالشهرة - وحجية الأول بالموثقية - واضحا الدلالة، إما لما مر من ظهورهما في ذلك، كما فهم الجماعة، أو لاطلاقهما الشامل له، ولما قيل في معناهما أيضا، من أن يقول: بعتك هذا بألف بأن تبيعني دارك هذه بألف مثلا [15]، مع تأييدهما بالقاعدة المتقدمة وقاعدة
[1] نقله عنه العلامة في المختلف 5: 122. [2] المقنعة: 595. [3] الناصريات (الجوامع الفقهية): 252 س 19، وفيه: المكروه أن يبيع الشئ بثمنين بقليل إن كان الثمن نقلا وبأكثر منه نسيئة. [4] الوسيلة: 241. [5] المبسوط 2: 159. [6] المراسم: 174. [7] الكافي في الفقه: 357. [8] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة عندنا، نقله عنه العلامة في المختلف 5: 123. [9] الغنية: 230. [10] السرائر 2: 287. [11] سنن الترمذي 3: 533، الحديث 1231. [12] المختلف 5: 123. [13] الوسائل 12: 382، الباب 10 من أبواب أحكام العقود الحديث 6. [14] الوسائل 12: 368، الباب 2 من أبواب أحكام العقود الحديث 4. [15] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 259.