responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 215
أخرى، وهي أن مقتضى العقد الانتقال من حينه، كما مضى، ولا يقبله الثمن المتردد جدا. مع أنه ليس لهما التخيير بين الثمنين بما يناسبه من الأجلين إجماعا، بل لا بد إما من البطلان، أو لزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.
والثاني: غير منطبق على القواعد القطعية، المستفادة من الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، من حرمة أكل مال الغير إلا برضائه، بنحو من الهبة والمراضاة والتجارة. وليس شئ من ذلك هنا بالبديهة، لوقوع المراضاة على أحد الثمنين بما يناسبه من الأجلين، لا بما يضاده، كما في البين.
(و) بهذا يبطل ما (في رواية) النوفلي عن السكوني: من أن (له أقل الثمنين) إلى أبعد الأجلين [1]، يعني (نسيئة) مضافا إلى قصور سندها، وعدم مكافئتها لما مضى، وشذوذ القائل بها، وندرته، وهو الشيخ في نهايته [2]، مع رجوعه عنه في مبسوطه [3].
ثم على المختار هل لهذا البيع حكم البيع الفاسد فيرجع مع تلف المبيع إلى المثل، أو القيمة، أم لا، بل يرجع البائع معه إلى ما في هذه الرواية من أقل الثمنين إلى أبعد المدة؟ قولان، أشهرهما بين المتأخرين الأول، عملا بالأصل في البيع الفاسد، وبين المتقدمين المتقدم ذكر جمع منهم، كالمفيد والإسكافي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة في الغنية، مدعيا الإجماع عليه الثاني، ولعله للصحيح: من باع سلعة، فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة، فخذ بأي ثمن شئت وجعل صفقتهما واحدة، فليس له إلا أقلهما وإن كان نظرة [4].
ولا بأس به، لاعتضاده مع صحة سنده ومصير كثير من القدماء إلى


[1] الوسائل 12: 367، الباب 2 من أبواب أحكام العقود الحديث 2.
[2] النهاية 2: 148.
[3] المبسوط 2: 159.
[4] الوسائل 12: 367، الباب 2 من أبواب أحكام العقود الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست