responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 157
(والإقالة) وفسخ المعاملة (لمن استقاله) وطلبه إذا كان مؤمنا مشتريا كان أو بائعا.
(والشهادتان) بالتوحيد والرسالة (والتكبير عند الابتياع) أي بعده قائلا بعدهما: اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا، كما في الصحيحين.
وفيهما: ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات [1].
وظاهر الدعاء اختصاص استحبابه للشراء للتجارة، لا مطلقا، ومع ذلك ظاهرهما استحباب التكبير خاصة بهذه الكيفية، لا مطلقا.
فإلحاق الشهادتين به والحكم باستحبابهما من دون [2] الكيفية - كما في العبارة وغيرها - لم أقف لهما من الأثر على دلالة.
ولعلهما للميمنة والبركة، ولا بأس بهما، للمسامحة في أدلة السنن والكراهة، مع أنه ورد الأمر بالشهادتين في خبرين، لكن مع دعائين بعدهما، مختلفي الكيفية.
إحداهما: فيمن دخل سوقا أو مسجد جماعة، كما في أحدهما [3].
وثانيتهما: فيما إذا جلس التاجر مجلسه، كما في الآخر [4].
(وأن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا) نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة، بأن يزيد كثيرا، بحيث يجهل مقداره تقريبا.
ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة، قيل: قدم من بيده الميزان والمكيال،


[1] الوسائل 12: 304، الباب 19 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 و 2.
[2] في " م، ق ": من دونها، وفي " ش، ه‌ ": من دونهما.
[3] الوسائل 12: 301، الباب 18 من أبواب آداب التجارة الحديث 3.
[4] الوسائل 12: 300، الباب 18 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست