responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 156
فيما خالف الأصل المتقدم على المنصوص، فلا يجوز بيعه منفردا ولا منضما، إلا أن يكون الضميمة بالذات مقصودة، كما مضى.
وأما الضال والمجحود من غير إباق، فقيل: يصح بيعهما، ويراعى بإمكان التسليم، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شئ من المنافع يعتد به، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم لزم، وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء، وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه [1].
ويحتمل قويا - وفاقا للروضة [2] - بطلان البيع، لفقد شرط الصحة، وهو إمكان التسليم، المستلزم للغرر والسفاهة عرفا وعادة، اللذين هما المعيار في إثبات هذا الشرط من أصله.
نعم لو حصل العلم أو الظن المتاخم له بإمكان التسليم أمكن المصير إلى الأول.
(وأما الآداب) (فالمستحب: التفقه فيه) ولو بالتقليد للعارف الفقيه فيما يتولاه بنفسه من التكسب، ليعرف صحيح العقد من فاسده، ويسلم من الربا.
(والتسوية بين المبتاعين) بتقديم الباء المنقطة تحتها نقطة على التاء بالنقطتين الفوقانيتين، جمع مبتاع في الإنصاف، وحسن المعاملة، فلا يفرق بين المماكس وغيره، ولا بين الشريف والوضيع.
نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة وديانة فلا بأس، كما ذكره جماعة [3].
قيل: ولكن يكره للآخذ قبول ذلك، ولقد كان السلف يوكلون في الشراء ممن لا يعرف، هربا من ذلك [4].


[1] القائل هما الشهيدان في اللمعة والروضة 3: 251.
[2] الروضة 3: 251.
[3] منهم الشهيد الثاني في الروضة 3: 286.
[4] القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3: 286.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست