responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 155
المتاع بكذا وكذا، فإن ذلك جائز [1].
والموثق: في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح، إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه [2].
ويستفاد منه ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف من أنه إن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه، وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة [كان عدم القدرة للتلف أو غيره] [3]، مضافا إلى إقدامه إلى كون الثمن بإزاء الجملة وإيقاعه العقد عليه، فيجب عليه الوفاء به، ونزل الآبق - حينئذ - بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم، ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضميمة.
وأنه لا خيار للمشتري بعدم القدرة على تسلمه مع العلم بإباقه، مضافا إلى قدومه على النقص، فلا تسلط له على البائع حينئذ. وأما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا، دفعا للضرر.
ولا ينافيه الخبر، لكونه في العلم بالإباق ظاهرا، بل صريحا.
ثم إنه يشترط في بيعه ما يشترط في غيره، من كونه معلوما موجودا عند العقد وغير ذلك، سوى القدرة على تسليمه، لعموم الأدلة، فلو ظهر تلفه حين البيع أو استحقاقه لغير البائع أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله من الثمن في الأولين وتخير المشتري في الثالث على الظاهر.
ولا يلحق بالآبق وغيره مما في معناه، كالبعير الشارد والفرس الغائر على الأشهر الأقوى، بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق أيضا، اقتصارا


[1] الوسائل 12: 262، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1.
[2] الوسائل 12: 263، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2.
[3] ما بين المعقوفتين لا يوجد في نسخة " م " والمطبوع.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست