responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 117
وأدلة الفضولي إن سلمناها لمثله غير شاملة، كما مرت إليه الإشارة.
وأصالة عدم اعتبار مقارنة القصد والنية للعقد ممنوعة، معارضة بأصالة بقاء عدم الصحة قبل الإجازة، مضافا إلى الأصول المتقدمة.
وبالجملة: لا أظن استقامة ذلك في التفرقة، فإن كان عليها إجماع، وإلا فالمسألة محل مناقشة.
هذا، مع أن الهازل والعابث قد اتفقوا على المنع فيهما دونه، مع جريان وجه الفرق المتقدم بين المكره والصبي هنا إن تم بالضرورة.
ويمكن الجواب عن الوجهين: فالأول - وهو الأصل -: باندفاعه بعموم الأمر بالوفاء بالعقد، والقدح فيه بخروج الأكثر بالإجماع، فيقيد لأجله بالمتداول زمان الخطاب، كما مر، مع عدم معلومية كون ما نحن فيه منه محل نظر، لاستلزامه إجماله، وعدم إمكان التمسك به في شئ مما عدا محل الوفاق وهو مخالف لسيرة العلماء وطريقتهم المسلوكة بينهم، بلا خلاف يظهر بينهم في ذلك أصلا، من جهة استنادهم إليه في محل النزاع والوفاق.
فالتحقيق: أن الجمع بين الإجماعين يقتضي المصير إلى جعل الألف واللام في العقود للعهد، والإشارة إلى جنس [1] العقود المتداولة في ذلك الزمان المعهودة والمضبوطة الآن في كتب فقهائنا، كالبيع والإجارة ونحو ذلك، لا خصوص أشخاص كل عقد عقد متداول فيه مع كيفياتها المخصوصة والمتداولة فيه، لما عرفت من المحذور.
وحينئذ نقول: لا ريب في دخول هذا العقد في جنس تلك العقود، وكونه فردا من أفراده، وإن جهل اشتراكه معها في الخصوصيات، وذلك - كما


[1] في نسخة " م ": بعض.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست