responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 118
عرفت - لا يوجب القدح في دخوله في العموم، بل هو شامل له، فيجب الوفاء به بمقتضاه، لكن لما كان الإكراه مانعا لم يحكم به، فإذا زال وجب الحكم للعموم.
والثاني: بالإجماع على أن المراد بالعقود المأمور بالوفاء بها هو العبائر المعتبرة شرعا، الصادرة عمن يكون لها أهلا خاصة دون غيرها جدا، وأن عقود الصبي وعبائره غير معتبرة، بل وجودها كعدمها، فالمانع عن دخول عقده فيه - وهو سلب العبرة عنه - لازم لذاته، غير منفك عنه مطلقا، فلا يتصور فيه زوال المانع أبدا، بخلاف المكره فإن المانع عن دخول عقده فيه أمر خارج عن ذات العقد وحقيقته، ممكن الزوال، فإذا زال دخل في العموم.
وغاية ما يتصور للمنع - حينئذ - عدم مقارنة القصد للعقد، وهو مدفوع بأصالة عدم اشتراطه.
والمعارضة بأصالة عدم الصحة حسن، لولا العموم المقتضي لها، فإنه لا اختصاص له بصورة دون صورة وبحالة دون أخرى، بل شامل لجميع الصور، حتى زمان الإكراه، إلا أنه لما أجمع على كونه مانعا حصل المنع به، فإذا زال أثر العموم في حكمه.
(و) يشترط أن (يكون) كل من (البائع) والمشتري (مالكا) للعوضين، إجماعا، للنصوص المستفيضة وفيها الصحاح والموثقات وغيرها من المعتبرة، التي كادت تكون هي مع سابقتها متواترة. وسيأتي إلى ذكر بعض منها الإشارة في تضاعيف المباحث الآتية.
(أو وليا) لهما مع صغرهما أو جنونهما الأصلي أو الطارئ قبل البلوغ (كالأب والجد له) وإن علا دون الأم وأبيها على الأشهر الأقوى (والحاكم) الشرعي (وأمينه) المنصوب من قبله لذلك أو مطلقا. ولكن ولايتهما بعد فقد الأبوين (والوصي) لهما، كما أن ولاية الوصي لأحدهما

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست