responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 549
فهو الحاكم الشرعي، فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل.
ولا يجوز جحد الخراج والمقاسمة، ولا التصرف فيهما، إلا بإذن الجائر، حيث يطلبه، أو يتوقف على إذنه مطلقا في ظاهر الأصحاب، كما في المسالك [1]. وفيه بعد نقل الاجماع عليه.
أقول. وهو المحقق الثاني في شرح القواعد في كتاب الاحياء [2].
وعلى هذا، فلا يجوز التصرف في هذه الأراضي بغير إذنهم أيضا حيث يعتبر.
خلافا لبعض من عاصرناه فجوزه للشيعة [3]، للأخبار. وفيه نظر.
(وما كان) منها (مواتا وقت الفتح فهي) من الأنفال (للإمام) ما (لا) يجوز لأحد أن (يتصرف فيها إلا بإذنه) بالنص والاجماع. ومع إذنه تملك بالاحياء، وسيأتي الكلام فيه في بحثه إن شاء الله تعالى.
وبقي هنا شئ، وهو أن الأخبار المتقدمة في أن المعمورة منها للمسلمين قاطبة لا إشعار فيها بالتفصيل بينها وبين الموات منها، ولا وجه لتقييدها بالأولى، إلا ما يظهر من الحلي [4] وغيره من أن المخصص لها هو ما يأتي من الأخبار في أن الموات للإمام، وعمومها يشمل موات أراضي الخراج أيضا.
وفيه أن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، يمكن تخصيص كل بالآخر، فلا وجه لترجيح تخصيص أخبار الباب بتلك الأخبار، كما هو مناط الاستدلال لولا الموافقة لفتوى الأصحاب، والاجماع


[1] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في أحكام الأرضين ج 1 ص 155 س 34.
[2] جامع المقاصد: كتاب احياء الموات ج 7 ص 11.
[3] لم نعثر عليه.
[4] السرائر: كتاب الزكاة في أحكام الأرضين ج 1 ص 481.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست