responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 541
والنجاسة وغيرهما، بالاجماع الظاهر، والنص المستفيض، بل المتواتر.
ففي الصحيح المروي في الفقيه. عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال: كفار [1].
وفي الخبر المروي فيه: أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة [2].
وفي المرسل المروي في الكافي: أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم [3].
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في مواضع متشتتة، كمسألة جواز إعطاء أطفال المؤمنين [4] من الزكوات والكفارات، وجواز العقد عليهم مطلقا، مع اشتراط الاسلام في جميع ذلك اتفاقا فتوى ونصا.
وبالجملة: فالحكم أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان.
وعليه (فإن أسلما) أي الأبوان (أو أحدهما لحق) الولد (بحكمه) أي المسلم منهما. أما مع اسلامهما فواضح.
وأما مع اسلام أحدهما فلأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، مضافا إلى فحوى ما دل على لحوق الولد بأشرف أبويه في الحرية، ففي الاسلام أولى، وذكر جماعة تبعيته للسابي المسلم إذا سباه مفردا عنهما، كالشيخ [5] والقاضي [6] والإسكافي فيما حكاه عنهم الفاضل في المختلف [7]، منتظرا فيه


[1] من لا يحضره الفقيه: كتاب النكاح باب حال من يموت من أطفال... ح 4740 ج 3 ص 491.
[2] من لا يحضره الفقيه: كتاب النكاح باب حال من يموت من أطفال.... ح 4739 ج 3 ص 491.
[3] الكافي: كتاب الجنائز ح 2 ج 3 ص 248.
[4] في " م ": المسلمين.
[5] المبسوط: كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 23.
[6] المهذب: كتاب الجهاد في الأسارى ج 1 ص 318.
[7] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الأسارى ج 1 ص 331 س 19.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست