والتغريق بالماء ونحوه منعه عنهم لما في الدروس عن علي - عليه السلام -. لا يحل منع الماء قال: ويحمل على حالة الاختيار وإلا جاز [1]. وظاهره التحريم به اختيارا، عملا بالرواية. لكنها لنا مرسلة لا تصلح لتخصيص ما قدمناه من الأدلة. نعم لا بأس بالكراهة. (ويحرم) المحاربة (بالقاء سم) وفاقا للنهاية [2] والغنية [3] والدروس [4] والسرائر، قال: وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار - عليهم السلام [5]. ولم نقف إلا على رواية السكوني القوية به وبصاحبه [6]. وفيها أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى أن يلقى بالسم في بلاد المشركين [7]. وهي كما ترى قاصرة السند. (و) لذا (قيل): أنه (يكره) والقائل الشيخ في المبسوط [8]، عازيا له إلى رواية الأصحاب، مؤذنا باتفاقهم عليها. ولعله الأقوى، وفاقا له ولأكثر المتأخرين، بل عامتهم، عدا من مضى، حتى الشهيد في اللمعة [9]، لأدلة الجواز أصلا ونصا كتابا وسنة، السليمة عما يصلح للمعارضة، سوى الرواية المانعة.
[1] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 160 س 21. [2] النهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 2 من يجب قتاله من المشركين ج 2 ص 8. [3] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 522 س 14. [4] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 160 س 23. [5] السرائر: كتاب الجهاد في كيفية قتال من يجب قتالهم ج 2 ص 7. [6] في (م). وبه هنا وجه. [7] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 46. [8] المبسوط. كتاب الجهاد في كيفية قتال الكفار ج 2 ص 11. [9] اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 392.