responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 504
والتغريق بالماء ونحوه منعه عنهم لما في الدروس عن علي - عليه السلام -.
لا يحل منع الماء قال: ويحمل على حالة الاختيار وإلا جاز [1].
وظاهره التحريم به اختيارا، عملا بالرواية.
لكنها لنا مرسلة لا تصلح لتخصيص ما قدمناه من الأدلة. نعم لا بأس بالكراهة.
(ويحرم) المحاربة (بالقاء سم) وفاقا للنهاية [2] والغنية [3] والدروس [4] والسرائر، قال: وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار - عليهم السلام [5]. ولم نقف إلا على رواية السكوني القوية به وبصاحبه [6].
وفيها أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى أن يلقى بالسم في بلاد المشركين [7]. وهي كما ترى قاصرة السند.
(و) لذا (قيل): أنه (يكره) والقائل الشيخ في المبسوط [8]، عازيا له إلى رواية الأصحاب، مؤذنا باتفاقهم عليها. ولعله الأقوى، وفاقا له ولأكثر المتأخرين، بل عامتهم، عدا من مضى، حتى الشهيد في اللمعة [9]، لأدلة الجواز أصلا ونصا كتابا وسنة، السليمة عما يصلح للمعارضة، سوى الرواية المانعة.


[1] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 160 س 21.
[2] النهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 2 من يجب قتاله من المشركين ج 2 ص 8.
[3] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 522 س 14.
[4] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 160 س 23.
[5] السرائر: كتاب الجهاد في كيفية قتال من يجب قتالهم ج 2 ص 7.
[6] في (م). وبه هنا وجه.
[7] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 46.
[8] المبسوط. كتاب الجهاد في كيفية قتال الكفار ج 2 ص 11.
[9] اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 392.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست