responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 320
الأمران، كما في السرائر والتحرير والمنتهى فيما حكي، وظاهر الخبرين والفتاوى أنه ليس عليه إلا شاة أو حمل أو درهم إلا أن يراد الاغلاق على حمام الحرم في الحل [1].
وفيه بعد أو يقال: إن إيجاب الشاة فيهما إنما هو لأجل الاحرام، فلا ينافي ثبوت درهم لأجل الحرم، كما قيل في نظائرهما من الأخبار الواردة في الجناية على الحمامة وفرخها وبيضها حتى هذا. ولكن الأحوط العمل بالاطلاق جدا.
(وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة، ولو عاد فعن الجميع شاة) والقائل الشيخان ووالد الصدوق والقاضي والديلمي والحلي وابن حمزة فيما حكاه عنهم جماعة [2]، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه [3] وغيره.
وقيل: ذكره أكثر الأصحاب، وفي التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا [4].
أقول: ولعله لذا عزاه الماتن إلى القيل مشعرا بتمريضه.
أقول: ولكن يفهم من عبارة التهذيب المزبورة وجود رواية مرسلة به فهي تكفي بعد الانجبار بفتوى الأكثر، ولا سيما نحو الحلي الذي لا يعمل


[1] الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 400 س 35.
[2] منهم ابن فهد الحلي في مهذبه: يهاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 252، والعلامة
السبزواري في ذخيرته: كتاب الحج في كفارات الصيد ص 613 س 24، والمحدث البحراني في
حدائقه: كتاب الحج في كفارات المصيد ج 15 ص 288.
[3] قواعد الأحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 463، ومنتهى المطلب: كتاب الحج
في أسباب الضمان ج 2 ص 831 س 13.
[4] قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 400 س 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست