responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 319
وإطلاق الرواية الأولى والأخيرة - بل الثالثة على رواية الشيخ في التهذيب [1]، دون الفقيه، فإنها كالثانية مختصة بصورة الهلاك - يقتضي عدم الفرق بينها وبين صورتي السلامة وجهل الحال. وهو ظاهر المتن هنا وخيرة الفاضل في التلخيص، كما حكي، ونقلاه في الشرائع [2] والمختلف [3] وجماعة قولا، ولكن لم نعرف به قائلا.
(وشرط الشيخ) [4] والحلي [5] ومن تأخر عنهما من الأصحاب، حتى الفاضلين فيما عدا الكتابين [6] في ثبوت الضمان (مع الاغلاق [7] الهلاك).
وزاد المتأخرون الجهل بالحال. وهو الأقوى، حملا للاطلاق كل صورة الجهل بالحال، لفحوى ما دل على نفي الضمان برمي الصيد وإصابته مع عدم التأثير فيه.
فعدم الضمان هنا أولى، إذ ليس الاغلاق مع عدم الهلاك أولى من الأخذ ثم الارسال، بل هو أولى..
وعلى هذا فإن أرسله سليما فلا ضمان.
نعم ربما يؤيد الاطلاق أنه عند الهلاك يجتمع على المحرم في الحرم


[1] تهذيب الأحكام: ب 25 الكفارة عن خطأ المحرم ح 130 ج 5 ص 350.
[2] شرائع الاسلام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 289.
[3] مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 281 س 21.
[4] النهاية ونكتها: كتاب الحج في ما يجب على المحرم ج 1 ص 483.
[5] السرائر: كتاب الحج كتاب ما يلزم على المحرم... ج 1 ص 560.
[6] النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 483، وتحرير
الأحكام: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 118 س 5.
[7] أثبتنا هذه أي " مع الاغلاق " من المتن المطبوع.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست