responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 215
ماءها فيستقي له منها، واسم أرضها الفلجان بالضم، لا السقيا التي يقال: بينها وبين المدينة يومان.
وللجعفي: فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق [1]. وهو خلاف ما فعله الحسين - عليه السلام -، على ما تشهد به الصحيحة الثانية إن كان أحرم.
نعم له الصحيح: في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع [2].
إلا أن في بلوغه قوة المعارضة لأدلة الأكثر نظر، سيما مع عدم صراحته في الذبح محل الحصر، واحتماله الحمل على ما يوافق الأكثر وإن بعد.
وكيف كان، فلا ريب أن ما اختاروه أولى وأحوط إن لم نقل بكونه أقوى وأظهر.
وقال الشهيد: وربما قيل: بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير، وهو في موضع المنع، لجواز التعجيل مع البعث [3].
يعني تعجيل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله، فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع، وهو الحلق قبل بلوغه محله، مع ما مر من جواز ذلك في منى، بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محله أصلا انتهى.
وإذا بلغ ميعاد بلوغ الهدي محله (فهناك) أي في ذلك الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعين، كما مر في الصحيح الأخير والموثق (يقصر) كما في الأول والخبر المتقدم في الصد (ويحل) من كل شئ أحرم منه (إلا من النساء) بالنص والاجماع على كل من المستثنى


[1] نقله عنه في الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 477.
[2] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 310.
[3] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 119 في المحصر ج 1 ص 477.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست